(مسألة): لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح. أما لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك فهو: كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك، وقد مر عدم الخلاف في بطلانه، لمنافاته لمقتضى وضع المساقاة. ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاص بالعامل فلا ينبغي الإشكال في صحته وإن كان ربما يقال بالبطلان بدعوى أن عمل الغلام في قبال عمل العامل فكأنه صار مساقيا بلا عمل منه، ولا يخفى ما فيها. ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة، بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل ففي صحته وجهان، لا يبعد الأول (2) لأن الغلام حينئذ كأنه
____________________
(1) يمكن في المقام أن يدعى بأن شرط العمل في باب المساقاة وأمثالها ليس من باب اشتراط أمر أجنبي عن مضمون العقد والتزام بأمر خارجي في ضمن الالتزام العقدي كاشتراط الخياطة في عقد بيع الدار مثلا بل كانت من مقومات حقيقة العقد وتفصيل لإجماله وتقييد لإطلاق ما شرع عليه بعقد المساقاة نظير أعمال العامل المضارب وأعمال الزارع أيضا على وجه. (آقا ضياء).
(2) بل بعيد جدا. (الإصفهاني، الخوانساري).
* لا إشكال في بطلانه كبطلانه في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* بل لا إشكال في بطلانه كبطلان اشتراط نيابة المالك عنه في تمام العمل.
(البروجردي).
* بل هو بعيد جدا. (الخوئي).
* بل هو في غاية البعد إلا أن يكون العامل عالما ماهرا والغلام جاهلا يصنع
(2) بل بعيد جدا. (الإصفهاني، الخوانساري).
* لا إشكال في بطلانه كبطلانه في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* بل لا إشكال في بطلانه كبطلان اشتراط نيابة المالك عنه في تمام العمل.
(البروجردي).
* بل هو بعيد جدا. (الخوئي).
* بل هو في غاية البعد إلا أن يكون العامل عالما ماهرا والغلام جاهلا يصنع