والثاني: المنع (1)، لأنه خلاف وضع المساقاة. والأقوى الأول (2) هذا ولو شرطا كون الأجرة حصة مشاعة (3) من الثمر بطل، للجهل بمقدار مال الإجارة فهي باطلة.
(مسألة): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد، وكان جميعه للمالك. وحينئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحق (4) أجرة المثل لعمله (5) وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحق العامل شيئا، لأنه حينئذ
____________________
(1) وهو الأقوى. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* هذا هو الصحيح. (النائيني).
(2) بل الثاني من حيث المساقاة وإن قلنا بالصحة بعنوان آخر. (الفيروزآبادي).
* بل الثاني. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الشيرازي).
* مع الجزم بعدم منافاته لوضع حقيقة المساقاة وإلا فيشكل أمره لعدم وفاء العمومات لإثبات مشروعيتها كما هو الشأن في كل خصوصية يحتمل دخله في قوام المعاملة عرفا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى هو الثاني. (الگلپايگاني).
(3) من ثلث أو ربع وإن كان بنحو الحقة أو الحقتين أو الصاع والصاعين وإن لم يلزم غرر من جهة المقدار ولكن فيه غرر وجودي لولا ظهور حال كاشف عن الوجود على وجه يتكل العقلاء عليه في رفع الغرر. (آقا ضياء).
(4) مع كون الثمرة بحسب المتعارف بمقدار أجرة المثل أو أكثر ومع الأقلية لا يستحق الزيادة. (الإمام الخميني).
* مجرد العمل مبتنيا على العقد الفاسد لا يوجب استحقاق الأجرة بل المناط استناد العمل بأمر المالك أو باستدعائه أو بوعده إعطاء شئ بإزاء العمل.
(الگلپايگاني).
(5) إذا كان العمل مسببا عن أمر المالك لا عن توهمه صحة المساقاة. (الخوانساري).
* هذا هو الصحيح. (النائيني).
(2) بل الثاني من حيث المساقاة وإن قلنا بالصحة بعنوان آخر. (الفيروزآبادي).
* بل الثاني. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الشيرازي).
* مع الجزم بعدم منافاته لوضع حقيقة المساقاة وإلا فيشكل أمره لعدم وفاء العمومات لإثبات مشروعيتها كما هو الشأن في كل خصوصية يحتمل دخله في قوام المعاملة عرفا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى هو الثاني. (الگلپايگاني).
(3) من ثلث أو ربع وإن كان بنحو الحقة أو الحقتين أو الصاع والصاعين وإن لم يلزم غرر من جهة المقدار ولكن فيه غرر وجودي لولا ظهور حال كاشف عن الوجود على وجه يتكل العقلاء عليه في رفع الغرر. (آقا ضياء).
(4) مع كون الثمرة بحسب المتعارف بمقدار أجرة المثل أو أكثر ومع الأقلية لا يستحق الزيادة. (الإمام الخميني).
* مجرد العمل مبتنيا على العقد الفاسد لا يوجب استحقاق الأجرة بل المناط استناد العمل بأمر المالك أو باستدعائه أو بوعده إعطاء شئ بإزاء العمل.
(الگلپايگاني).
(5) إذا كان العمل مسببا عن أمر المالك لا عن توهمه صحة المساقاة. (الخوانساري).