(مسألة): يجوز المساقاة (4) على فسلان (5) مغروسة وإن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس (6) سنين أو أزيد.
(مسألة): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة (7) بعد أن يصير مثمرا (8) بل مقتضى العمومات صحة
____________________
(الإمام الخميني).
(1) قد ورد لفظ السقي في الرواية ولكن الظاهر لا موضوعية له. (الخوئي).
(2) قد مر وروده فيما رواه العامة عن ابن عمر وخبر ابن شعيب عن الصادق (عليه السلام) المروي من طرق الخاصة أيضا وفيه لفظة اسق كما نقله (قدس سره) وهي كافية لمشروعية العنوان. (الگلپايگاني).
(3) القول بالجواز هنا لا يستلزم القول به هناك. (الخوئي).
(4) كما ظهر مما سبق. (الفيروزآبادي).
(5) جمع فسيل. (الفيروزآبادي).
(6) مع جعل المدة طويلة غير متعارفة إشكال. (الإمام الخميني).
(7) العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت وبالشرط لا يصير مساقاة فلا بد إذن من معاملة جديدة بعد الغرس وبذلك يظهر أن العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معاملة مستقلة. (الخوئي).
(1) قد ورد لفظ السقي في الرواية ولكن الظاهر لا موضوعية له. (الخوئي).
(2) قد مر وروده فيما رواه العامة عن ابن عمر وخبر ابن شعيب عن الصادق (عليه السلام) المروي من طرق الخاصة أيضا وفيه لفظة اسق كما نقله (قدس سره) وهي كافية لمشروعية العنوان. (الگلپايگاني).
(3) القول بالجواز هنا لا يستلزم القول به هناك. (الخوئي).
(4) كما ظهر مما سبق. (الفيروزآبادي).
(5) جمع فسيل. (الفيروزآبادي).
(6) مع جعل المدة طويلة غير متعارفة إشكال. (الإمام الخميني).
(7) العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت وبالشرط لا يصير مساقاة فلا بد إذن من معاملة جديدة بعد الغرس وبذلك يظهر أن العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معاملة مستقلة. (الخوئي).