____________________
* لا ينبغي الإشكال لأنها كما ذكر في نظائرها معاملة عقلائية ولا غرر فيها.
(كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم الصحة. (الخوئي).
(1) اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والآخر بأخرى بلا اشتراك في شئ منهما كما هو ظاهر المتن غير صحيح نعم لا يبعد الصحة مع الاشتراك كما في الفرعين التاليين. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال وقد التزم بعدم الصحة في مثله في المزارعة. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الفيروزآبادي، الشيرازي الگلپايگاني).
* محل إشكال وكذا فيما بعده. (الخوانساري).
* بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد إشاعتها لا أن يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها نعم لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها كي يصير حصته مشاعة ولو في الجملة. (آقا ضياء).
* أي مع اشتراكهما في الباقي وإلا فلا تصح المساقاة قطعا ومع ذلك فالصحة مع فرض دخول تلك الأشجار في المساقاة لا تخلو من إشكال وكذا ما بعده.
(البروجردي).
(2) بأن تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة وإلا فمشكل كما مر.
(الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع كما تقدم في المزارعة في المسألة الخامسة. (الخوئي).
(كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم الصحة. (الخوئي).
(1) اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والآخر بأخرى بلا اشتراك في شئ منهما كما هو ظاهر المتن غير صحيح نعم لا يبعد الصحة مع الاشتراك كما في الفرعين التاليين. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال وقد التزم بعدم الصحة في مثله في المزارعة. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الفيروزآبادي، الشيرازي الگلپايگاني).
* محل إشكال وكذا فيما بعده. (الخوانساري).
* بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد إشاعتها لا أن يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها نعم لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها كي يصير حصته مشاعة ولو في الجملة. (آقا ضياء).
* أي مع اشتراكهما في الباقي وإلا فلا تصح المساقاة قطعا ومع ذلك فالصحة مع فرض دخول تلك الأشجار في المساقاة لا تخلو من إشكال وكذا ما بعده.
(البروجردي).
(2) بأن تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة وإلا فمشكل كما مر.
(الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع كما تقدم في المزارعة في المسألة الخامسة. (الخوئي).