بها، إذ لم يكن (1) ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما.
(مسألة): لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان - مثلا - فالقول قول منكر الزيادة، وكذا لو قال أحدهما إنها ستة أشهر والآخر قال إنها ثمانية أشهر. نعم لو ادعى المالك (2) مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادرا ففي تقديم قوله إشكال. ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة، هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها، وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف (3) وإن كان خلاف إطلاق