(مسألة): بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب،
____________________
الماتن (قدس سره) أراد بالإشاعة هذا المعنى. (الخوئي).
(1) بل بعيد. (الگلپايگاني).
* غير معلوم بل لا يبعد بقاء المعاملة. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر بقاء المعاملة في هذه الصورة أيضا. (الخوانساري).
* ولا يبعد الالتزام ببقاء المعاملة في هذه الصورة بملاحظة بقاء الزرع في عهدة الضامن وإن لم يكن في البين ثمرة بناء على شمول خرصهم لجميع مراتب الزرع ولا يختص بخصوص الحاصل والثمرة بعينهما وإلا فلا يبقى موضوع للخرص فيرجع سهمهم إلى ما كان قبل الخرص في عهدة الضامن. (آقا ضياء).
(3) إن كان الثالث وكيلا عن أحدهما أو عن كل منهما فلا إشكال في اعتبار خرصه كما في خرص عبد الله بن رواحة، وإن كان أجنبيا فلا إشكال في عدم اعتباره إلا بالإجازة أما اعتباره بدون الإجازة فلم يعلم وجهه واحتماله ساقط ثم إن الحكم لما كان مخالفا للقاعدة فاللازم الاقتصار على مورده وهو المالك والعامل أما لو أراد ثالث أن يخرص حصة أحدهما ويدفع ثمنها فالظاهر عدم الصحة إلا بصلح ونحوه. (كاشف الغطاء).
(1) بل بعيد. (الگلپايگاني).
* غير معلوم بل لا يبعد بقاء المعاملة. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر بقاء المعاملة في هذه الصورة أيضا. (الخوانساري).
* ولا يبعد الالتزام ببقاء المعاملة في هذه الصورة بملاحظة بقاء الزرع في عهدة الضامن وإن لم يكن في البين ثمرة بناء على شمول خرصهم لجميع مراتب الزرع ولا يختص بخصوص الحاصل والثمرة بعينهما وإلا فلا يبقى موضوع للخرص فيرجع سهمهم إلى ما كان قبل الخرص في عهدة الضامن. (آقا ضياء).
(3) إن كان الثالث وكيلا عن أحدهما أو عن كل منهما فلا إشكال في اعتبار خرصه كما في خرص عبد الله بن رواحة، وإن كان أجنبيا فلا إشكال في عدم اعتباره إلا بالإجازة أما اعتباره بدون الإجازة فلم يعلم وجهه واحتماله ساقط ثم إن الحكم لما كان مخالفا للقاعدة فاللازم الاقتصار على مورده وهو المالك والعامل أما لو أراد ثالث أن يخرص حصة أحدهما ويدفع ثمنها فالظاهر عدم الصحة إلا بصلح ونحوه. (كاشف الغطاء).