____________________
(1) هذا التعليل غير وجيه. (الإمام الخميني).
* بل لوجه آخر ذكرناه في محله. (الخوئي).
(2) مجرد كون التلف عليهما لا يوجب البقاء على الإشاعة وعلى أي حال فجواز تصرف المتقبل في الحاصل مما يقتضيه التقبل على كل تقدير. (النائيني).
* المستفاد من النص والفتوى هو أن حقيقة هذه المعاملة تعهد أحد الشريكين حصة الآخر على المقدار الذي يراه الخارص الخبير فتفيد مضافا إلى التعيين المذكور خروج العين عن الإشاعة واختصاصها بالمتقبل نعم لا إشكال في أن استقرارها مشروط بسلامة الحاصل للإجماع واستقرار العمل مع عموم البلوى بها بل الظاهر كونه من أحكامها العقلائية. (البروجردي).
* هذا مشكل بل الظاهر اختصاص المجموع بالمتقبل ولذا لا يحتاج في تصرفاته إلى إذن المتقبل له ولم يؤاخذ بإتلافه إذا بقي المقدار الذي تقبله له نعم لما تعهد بإعطائه ما تقبل من الموجود لا يجوز له إتلاف الجميع وأما كون التلف عليهما فليس من جهة الإشاعة بل لأن التقبل لما كان مبنيا على سلامة الحاصل فكأنه لم يلتزم المتقبل بما التزم به من الحصة إلا بالنسبة إلى الحاصل السالم إلى وقت التسليم ولذلك يحسب التلف عليهما. (الگلپايگاني).
* لا معنى للإشاعة مع تعيين المقدار ولكنه مع ذلك يحسب التلف عليهما على أساس أن المقدار المعين إنما لوحظ بالإضافة إلى مجموع الحاصل فكلما نقص عن الحاصل بآفة سماوية أو أرضية نقص عن ذلك المقدار بالنسبة ولعل
* بل لوجه آخر ذكرناه في محله. (الخوئي).
(2) مجرد كون التلف عليهما لا يوجب البقاء على الإشاعة وعلى أي حال فجواز تصرف المتقبل في الحاصل مما يقتضيه التقبل على كل تقدير. (النائيني).
* المستفاد من النص والفتوى هو أن حقيقة هذه المعاملة تعهد أحد الشريكين حصة الآخر على المقدار الذي يراه الخارص الخبير فتفيد مضافا إلى التعيين المذكور خروج العين عن الإشاعة واختصاصها بالمتقبل نعم لا إشكال في أن استقرارها مشروط بسلامة الحاصل للإجماع واستقرار العمل مع عموم البلوى بها بل الظاهر كونه من أحكامها العقلائية. (البروجردي).
* هذا مشكل بل الظاهر اختصاص المجموع بالمتقبل ولذا لا يحتاج في تصرفاته إلى إذن المتقبل له ولم يؤاخذ بإتلافه إذا بقي المقدار الذي تقبله له نعم لما تعهد بإعطائه ما تقبل من الموجود لا يجوز له إتلاف الجميع وأما كون التلف عليهما فليس من جهة الإشاعة بل لأن التقبل لما كان مبنيا على سلامة الحاصل فكأنه لم يلتزم المتقبل بما التزم به من الحصة إلا بالنسبة إلى الحاصل السالم إلى وقت التسليم ولذلك يحسب التلف عليهما. (الگلپايگاني).
* لا معنى للإشاعة مع تعيين المقدار ولكنه مع ذلك يحسب التلف عليهما على أساس أن المقدار المعين إنما لوحظ بالإضافة إلى مجموع الحاصل فكلما نقص عن الحاصل بآفة سماوية أو أرضية نقص عن ذلك المقدار بالنسبة ولعل