العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٢
الحاصل. نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح - على الوجه الذي ذكرنا - لا مانع من ذلك فيه، لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة. ثم إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما، ولعله لأن تعيين الحصة في المقدار المعين ليس من باب الكلي في المعين (1) بل هي باقية على إشاعتها (2)
____________________
(1) هذا التعليل غير وجيه. (الإمام الخميني).
* بل لوجه آخر ذكرناه في محله. (الخوئي).
(2) مجرد كون التلف عليهما لا يوجب البقاء على الإشاعة وعلى أي حال فجواز تصرف المتقبل في الحاصل مما يقتضيه التقبل على كل تقدير. (النائيني).
* المستفاد من النص والفتوى هو أن حقيقة هذه المعاملة تعهد أحد الشريكين حصة الآخر على المقدار الذي يراه الخارص الخبير فتفيد مضافا إلى التعيين المذكور خروج العين عن الإشاعة واختصاصها بالمتقبل نعم لا إشكال في أن استقرارها مشروط بسلامة الحاصل للإجماع واستقرار العمل مع عموم البلوى بها بل الظاهر كونه من أحكامها العقلائية. (البروجردي).
* هذا مشكل بل الظاهر اختصاص المجموع بالمتقبل ولذا لا يحتاج في تصرفاته إلى إذن المتقبل له ولم يؤاخذ بإتلافه إذا بقي المقدار الذي تقبله له نعم لما تعهد بإعطائه ما تقبل من الموجود لا يجوز له إتلاف الجميع وأما كون التلف عليهما فليس من جهة الإشاعة بل لأن التقبل لما كان مبنيا على سلامة الحاصل فكأنه لم يلتزم المتقبل بما التزم به من الحصة إلا بالنسبة إلى الحاصل السالم إلى وقت التسليم ولذلك يحسب التلف عليهما. (الگلپايگاني).
* لا معنى للإشاعة مع تعيين المقدار ولكنه مع ذلك يحسب التلف عليهما على أساس أن المقدار المعين إنما لوحظ بالإضافة إلى مجموع الحاصل فكلما نقص عن الحاصل بآفة سماوية أو أرضية نقص عن ذلك المقدار بالنسبة ولعل
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة تعريف الإجارة 7
2 أركان الإجارة 8
3 الإجارة من العقود اللازمة 24
4 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد 36
5 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة 61
6 يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة 75
7 عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها 95
8 استئجار الأرض لتعمل مسجدا 99
9 الاستئجار لحيازة المباحات 100
10 استئجار المرأة للإرضاع 105
11 استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء 107
12 الاستئجار لإتيان الواجبات 109
13 الاستئجار للنيابة عن الحي في العبادات 111
14 اعتبار المنفعة المحللة المقصودة في متعلق الإجارة 113
15 الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد 115
16 استعمال الأجير مع عدم تعيين الاجرة وعدم اجراء صيغة الإجارة 117
17 حكم الزرع والغرس بعد انقضاء مدة الإجارة 117
18 التنازع 118
19 خاتمة فيها مسائل 125
20 كتاب المضاربة تعريف المضاربة 145
21 شرائط المضاربة 147
22 أحكام المضاربة 155
23 مسائل 248
24 فصل: في أحكام الشركة 273
25 كتاب المزارعة تعريف المزارعة 289
26 فضل الزراعة 290
27 ما يشترط في المزارعة 292
28 أحكام المزارعة 295
29 مسائل متفرقة 343
30 كتاب المساقاة تعريف المساقاة ومشروعيتها 351
31 ما يشترط في المساقاة 352
32 أحكام المساقاة 355
33 تذنيب 395
34 كتاب الضمان تعريف الضمان 399
35 ما يشترط في الضمان 399
36 أحكام الضمان 410
37 تتمة أحكام الضمان 442
38 كتاب الحوالة تعريف الحوالة 451
39 ما يشترط في الحوالة 451
40 أحكام الحوالة 463
41 كتاب النكاح استحباب النكاح 481
42 انقسام حكمه بالأحكام الخمسة 483
43 استحباب أمور عند إرادة التزويج 484
44 يكره عند التزويج أمور 486
45 من يستحب اختيارها من النساء 486
46 من يكره اختيارها 487
47 مستحبات الدخول على الزوجة 488
48 جواز أكل ما ينثر في الأعراس 488
49 يستحب عند الجماع أمور 489
50 الأزمنة المكروهة فيها الجماع 489
51 مستحبات ومكروهات 490
52 أحكام النظر 491
53 يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع 496
54 مسائل متفرقة 497
55 ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة 503
56 عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين 509
57 عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم 515
58 عدم جواز تزويج المعتدة 519
59 التزويج حال الإحرام 537
60 المحرمات بالمصاهرة 541
61 في نكاح الأمة على الحرة 564
62 في نكاح العبيد والإماء 568
63 في الطوارئ 590
64 العقد وأحكامه 596
65 مسائل متفرقة 609
66 أولياء العقد 623
67 شرائط أولياء العقد 633
68 نكاح الفضولي 634
69 كتاب الوصية معنى الوصية وأقسامها 651
70 هل تحتاج الوصية إلى القبول أم لا؟ 652
71 إيقاع القبول بعد وفاة الموصي 654
72 أحكام الوصية 655
73 مسائل تتعلق بالوارث 662
74 القبول مختص بالوصية التمليكية 668
75 بماذا يتحقق الوصية؟ 669
76 يشترط في الموصي أمور 670
77 الموصى به 676