وإن لم يحصل للمالك أو العامل شئ من الحاصل فهو كما لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماوية أو أرضية.
ويحتمل (4) ثبوت الأجرة عليه إذا كان هو الفاسخ.
فذلكة: قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة أن ها هنا صورا:
____________________
(1) فيه نظر لأن الزارع مالك للزرع بهذه الخصوصية بوجه صحيح فإتلافها بلا أرش ضرر عليه فلا بد وأن يجبر خصوصا مع كون الفاسخ هو المالك لأن رجوع العين إليه مشغولا بالزرع أيضا من قبيل رجوعه إليه معيوبا موجبا لاعتبار ضمانه على من بيده التلف فيستحق المالك أيضا أجرة أرضه إلى زمان حصاده كما أن له قلعه بعد فسخه مع التزامه بأرشه لعموم سلطنته على تخليص ماله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الفيروزآبادي).
(2) إذا حصل الفسخ قبل ظهور الحاصل على أول الوجهين. (الإمام الخميني).
(3) فيه نظر. (الفيروزآبادي).
* إلا إذا كانت الأرض تحت يده أو كان العمل بأمره كما مر وصحة المعاملة لا تنافي الضمان بعد الفسخ. (الگلپايگاني).
(4) هذا الاحتمال بعيد. (الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الفيروزآبادي).
(2) إذا حصل الفسخ قبل ظهور الحاصل على أول الوجهين. (الإمام الخميني).
(3) فيه نظر. (الفيروزآبادي).
* إلا إذا كانت الأرض تحت يده أو كان العمل بأمره كما مر وصحة المعاملة لا تنافي الضمان بعد الفسخ. (الگلپايگاني).
(4) هذا الاحتمال بعيد. (الگلپايگاني).