(مسألة): لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك (1) مع يمينه على نفي المزارعة.
(مسألة): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء، لأنه ضرر عليهم. والأقوى الجواز (2) وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغا.
(مسألة): يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه، ولا بأس به.
مسائل متفرقة الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت (3) بحسب تخمين أهل الخبرة (4) كما صرح به المحقق
____________________
(1) لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتب آثاره بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف. (الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* محل تأمل. (الخوانساري).
(3) لم يظهر وجهه. (النائيني).
* محل إشكال وإن كان عدم الضمان أشبه. (الإمام الخميني).
* محل التأمل. (الإصفهاني).
* لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع وأما إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل لمنفعة
(2) بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* محل تأمل. (الخوانساري).
(3) لم يظهر وجهه. (النائيني).
* محل إشكال وإن كان عدم الضمان أشبه. (الإمام الخميني).
* محل التأمل. (الإصفهاني).
* لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع وأما إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل لمنفعة