____________________
(1) مع كون البذر للزارع كما هو ظاهر هذا الفرع فالقول قول منكر المزارعة للحكم بملكيته لتمام الزرع بمقتضى يده عليه. (آقا ضياء).
* يأتي فيه الكلام السابق. (الإمام الخميني).
* في كونه موردا للتحالف إشكال. (الشيرازي).
* بل يقدم قول المالك في نفي العارية وأما التعيين للحصة فيرجع فيها إلى أهل الخبرة فتدبر جيدا. (كاشف الغطاء).
* مقتضى ما تقدم من أصالة الضمان في نظائر المسألة هو تقديم قول المالك بيمينه. (النائيني).
(2) مع عدم كون حصة المالك أقل من أجرة المثل. (الإمام الخميني).
* مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة ففي استحقاقه منع لأن الحكم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهرا لا يوجب إبطال إقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل وإجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا. (آقا ضياء).
* محل تأمل. (الخوانساري).
(3) الظاهر أنه لا وجه للتحالف في هذه الصورة لأن الزارع لا يدعي على المالك شيئا وأما المالك فهو يدعي الاشتراك في الحاصل فعليه الإثبات. (الخوئي).
(4) الظاهر أن هذا ليس بوجه يغاير ما سبق وإن كان التعبير بالمصب وعلى تقديره يحكم بالانفساخ. (الفيروزآبادي).
(5) مع بذل الأرش. (الفيروزآبادي).
(6) أقواهما الثاني. (الگلپايگاني).
* يأتي فيه الكلام السابق. (الإمام الخميني).
* في كونه موردا للتحالف إشكال. (الشيرازي).
* بل يقدم قول المالك في نفي العارية وأما التعيين للحصة فيرجع فيها إلى أهل الخبرة فتدبر جيدا. (كاشف الغطاء).
* مقتضى ما تقدم من أصالة الضمان في نظائر المسألة هو تقديم قول المالك بيمينه. (النائيني).
(2) مع عدم كون حصة المالك أقل من أجرة المثل. (الإمام الخميني).
* مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة ففي استحقاقه منع لأن الحكم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهرا لا يوجب إبطال إقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل وإجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا. (آقا ضياء).
* محل تأمل. (الخوانساري).
(3) الظاهر أنه لا وجه للتحالف في هذه الصورة لأن الزارع لا يدعي على المالك شيئا وأما المالك فهو يدعي الاشتراك في الحاصل فعليه الإثبات. (الخوئي).
(4) الظاهر أن هذا ليس بوجه يغاير ما سبق وإن كان التعبير بالمصب وعلى تقديره يحكم بالانفساخ. (الفيروزآبادي).
(5) مع بذل الأرش. (الفيروزآبادي).
(6) أقواهما الثاني. (الگلپايگاني).