الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه، فالقول قوله، لأنه مؤتمن في عمله. وكذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر.
الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر.
الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته وبعده له الفسخ.
الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة
____________________
الأرض وقيمة البذر إذا كان البذر للمالك. (الخوئي).
* أي التفاوت بين الموجود وما كان يحصل لولا التقصير ولكنه مشكل إلا على الوجه الرابع من الوجوه الستة في المسألة السابعة لكنه قد اختار فيها الخامس ويمكن أن يكون المقصود التفاوت بين المنفعة المستوفاة ومنفعة حصة المالك من الأرض وحصة من عمل العامل فيوافق مختاره في تلك المسألة وأما على المختار فيها فلا يبعد أن يكون التقصير في حكم ترك الزراعة فإن كانت الأرض تحت يد الزارع يضمن تمام أجرة الأرض لأنه الغاصب وتمام الزرع الموجود لمالك البذر. (الگلپايگاني).
(4) كان مراده ما به التفاوت بين حاصله الموجود وما كان يحصل لو لم يقصر في عمله وهو حسن لو قيل بالرابع من الوجوه الستة المذكورة في مسألة ترك الزرع واختار الماتن هناك خامسها والفرق غير واضح والمسألة محل إشكال.
(البروجردي).
* أي التفاوت بين الموجود وما كان يحصل لولا التقصير ولكنه مشكل إلا على الوجه الرابع من الوجوه الستة في المسألة السابعة لكنه قد اختار فيها الخامس ويمكن أن يكون المقصود التفاوت بين المنفعة المستوفاة ومنفعة حصة المالك من الأرض وحصة من عمل العامل فيوافق مختاره في تلك المسألة وأما على المختار فيها فلا يبعد أن يكون التقصير في حكم ترك الزراعة فإن كانت الأرض تحت يد الزارع يضمن تمام أجرة الأرض لأنه الغاصب وتمام الزرع الموجود لمالك البذر. (الگلپايگاني).
(4) كان مراده ما به التفاوت بين حاصله الموجود وما كان يحصل لو لم يقصر في عمله وهو حسن لو قيل بالرابع من الوجوه الستة المذكورة في مسألة ترك الزرع واختار الماتن هناك خامسها والفرق غير واضح والمسألة محل إشكال.
(البروجردي).