وفيه ما لا يخفى. ولا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين.
____________________
(1) عدم البطلان بموت المتولي مما لا إشكال فيه وأما بقاء المزارعة بعد موت البطن الأول فمحل تأمل وإشكال وإن كان المزارع هو المتولي كما مر في الإجارة. (الگلپايگاني).
(2) لو كان موت البطن المتقدم بعد خروج وقت الزرع فالظاهر صحة المزارعة بالنسبة إلى مزروع تلك السنة ولو كان البطن المتقدم هو الزارع كان الزرع له بلا أجرة عليه للبطن المتأخر وكذلك الحال في ثمرة النخيل والأشجار وأيضا لو مات البطن المتقدم بعد ظهورها وترث الزوجة نصيبها من جميع ذلك. (النائيني).
(2) لو كان موت البطن المتقدم بعد خروج وقت الزرع فالظاهر صحة المزارعة بالنسبة إلى مزروع تلك السنة ولو كان البطن المتقدم هو الزارع كان الزرع له بلا أجرة عليه للبطن المتأخر وكذلك الحال في ثمرة النخيل والأشجار وأيضا لو مات البطن المتقدم بعد ظهورها وترث الزوجة نصيبها من جميع ذلك. (النائيني).