الثانية: وقوعه صحيحا مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا.
الثالثة (1): تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع، اختيارا أو لعذر خاص به.
الرابعة: تبين البطلان من الأول.
الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة.
السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء، وقد ظهر حكم الجميع (2) في طي المسائل المذكورة كما لا يخفى.
____________________
(1) هذه الصورة لم تسبق منه على الظاهر وإن ظهر حكمها من سائر المسائل.
(الإمام الخميني).
* هذه الصورة لم تذكر في المسائل السابقة أصلا لا صريحا ولا إشارة أما المتقدمة في المسألة السابعة فهي ما إذا ترك الزرع أصلا لا من زرع وترك في الأثناء واختلافهما موضوعا واضح نعم يمكن أن يتحدا في الحكم وتجري فيها الأقوال أو الاحتمالات الستة ويزيد احتمال أن على المالك أو له أن يستأجر لإتمام العمل شخصا فيدفع له الأجرة من حصة العامل وهو متجه جدا. (كاشف الغطاء).
(2) إلا الصورة الثالثة وهي بمنزلة ترك الزراعة في جميع الأحكام إلا أنه إذا كان البذر لغير العامل وكان ترك العمل موجبا لتلفه فهو ضامن له وأما إذا ترك العمل بعد حصول الحاصل من قصيل وغيره وكان ترك العمل موجبا لتلفه فعلى القول بالاشتراك يكون ضامنا لحصة الشريك وإن كان البذر له أيضا. (الگلپايگاني).
* لم يظهر حكم الصورة الثالثة مما تقدم وإن كان حكمها حكم الصورة الثانية.
(الإمام الخميني).
* هذه الصورة لم تذكر في المسائل السابقة أصلا لا صريحا ولا إشارة أما المتقدمة في المسألة السابعة فهي ما إذا ترك الزرع أصلا لا من زرع وترك في الأثناء واختلافهما موضوعا واضح نعم يمكن أن يتحدا في الحكم وتجري فيها الأقوال أو الاحتمالات الستة ويزيد احتمال أن على المالك أو له أن يستأجر لإتمام العمل شخصا فيدفع له الأجرة من حصة العامل وهو متجه جدا. (كاشف الغطاء).
(2) إلا الصورة الثالثة وهي بمنزلة ترك الزراعة في جميع الأحكام إلا أنه إذا كان البذر لغير العامل وكان ترك العمل موجبا لتلفه فهو ضامن له وأما إذا ترك العمل بعد حصول الحاصل من قصيل وغيره وكان ترك العمل موجبا لتلفه فعلى القول بالاشتراك يكون ضامنا لحصة الشريك وإن كان البذر له أيضا. (الگلپايگاني).
* لم يظهر حكم الصورة الثالثة مما تقدم وإن كان حكمها حكم الصورة الثانية.