العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤
- بسبب تخلف ما شرط على أحدهما - فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة - وهو الوجه الأول من الوجوه المتقدمة (1) - فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة (2) وليس لصاحب الأرض على العامل (3) أجرة أرضه ولا للعامل أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى، لأن المفروض صحة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ. وأما بالنسبة إلى الآتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا أجرة أو معها، ولهما التراضي على القطع قصيلا، وليس للزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضا
____________________
(1) في المسألة المتلوة السابقة على هذه المسألة. (الفيروزآبادي).
(2) بل على ما ذكره ورجحه في المسألة التاسعة من أن مقتضى وضع المزارعة الفسخ ولو من حينه يوجب رجوع تمام البذر إلى مالكه ومنافع الأرض إلى صاحب الأرض والعمل إلى العامل ولزوم أجرة الأرض والعمل على صاحب البذر إن كان غيره وكون تمام الحاصل له إن شاء يقلعه وإن شاء يبقيه مع رضا المالك وأما على ما ذكرنا فالبذر قبل الفسخ لمالكه فضلا عما بعد الفسخ ولا تجب عليه أجرة الأرض بالنسبة إلى ما قبل الفسخ إلا إذا كانت تحت يده ولا أجرة العمل إلا إذا كان بأمره كما مر. (الگلپايگاني).
* كيف يكون كذلك والفسخ يوجب ارتفاع العقد وفرضه كأن لم يكن وتأثير الفسخ وإن كان من حينه إلا أنه يوجب رجوع كل من العوضين أو ما بحكمهما إلى من انتقل عنه وعليه فيرجع الزرع إلى مالك البذر فإن كان هو العامل لزم عليه للمالك أجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض ومع ذلك كان المالك مخيرا بين إبقاء الزرع مجانا أو بالأجرة وإلزام العامل بقلعه وإن كان هو المالك استحق العامل عليه أجرة المثل. (الخوئي).
(3) قد تقدم في المسألة التاسعة منه (قدس سره) ما يخالف ذلك ولكن الأقوى ما ذكره هنا كما نبهنا عليه هناك. (البروجردي).
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست