(مسألة): إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه، كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه، أو حصل مانع آخر عام، فالظاهر (3) لحوق حكم تبين البطلان من الأول - على ما مر - لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع.
فالصحة كانت ظاهرية فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر. ويحتمل بعيدا (4) كون الانفساخ من حينه، فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء على ما يأتي، فيكون مشتركا بينهما (5) على النسبة.
(مسألة): إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الأثناء، إما بالتقايل أو بخيار الشرط لأحدهما أو بخيار الاشتراط
____________________
(1) لا ثمرة فيها على ما سيتبين وجهه في كتاب المساقاة. (الخوئي).
(2) مشاركة الزارع ومزارعته مع غيره مطلقا جائزة ومعناها عين معنى المزارعة. (الگلپايگاني).
(3) لا يبعد التفصيل بين الانفساخ في زمان لم يحصل زرع مشترك ولو مثل القصيل أو التبن فيحكم بالبطلان من الأول وبين ما إذا حصل ذلك فيحكم بالانفساخ من حينه فيكون ما حصل مشتركا بينهما. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر الانفساخ من حين. (الفيروزآبادي).
(4) والثاني أظهر عرفا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* لا بعد فيه بل الظاهر كون الانفساخ من حينه. (الخوانساري).
(5) سيأتي في المسألة الآتية أن الأمر ليس كذلك. (الخوئي).
(2) مشاركة الزارع ومزارعته مع غيره مطلقا جائزة ومعناها عين معنى المزارعة. (الگلپايگاني).
(3) لا يبعد التفصيل بين الانفساخ في زمان لم يحصل زرع مشترك ولو مثل القصيل أو التبن فيحكم بالبطلان من الأول وبين ما إذا حصل ذلك فيحكم بالانفساخ من حينه فيكون ما حصل مشتركا بينهما. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر الانفساخ من حين. (الفيروزآبادي).
(4) والثاني أظهر عرفا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* لا بعد فيه بل الظاهر كون الانفساخ من حينه. (الخوانساري).
(5) سيأتي في المسألة الآتية أن الأمر ليس كذلك. (الخوئي).