في مسألة الزكاة (4). ومنها: في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل
____________________
المزارعة تعهدا والتزاما من المزارعين بإتمام عمل المزارعة بنحو قرر بينهما وعلى ذلك لا تمليك في البين بل يستحق كل على الآخر العمل بما التزم به حتى يحصل الزرع ويصير سهم منه لغير صاحب البذر. (الگلپايگاني).
* بل مقتضاها استحقاق كل منهما على الآخر بذل ما جعل عليه من حوائج الزارعة وإن لم يكن مالكا لعينه ولا منفعته. (البروجردي).
(1) الظاهر أنه تابع للتعارف وأنه يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة. (الشيرازي).
(2) محصله أن مقتضى إطلاق عقد المزارعة هو الوجه الأول ويتوقف كل من الوجهين الأخيرين على اشتراطه صريحا في ضمن العقد. (النائيني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* لا يبعد أن تكون المزارعة أحد هذين دون غيره. (الگلپايگاني).
* صحة إيقاعه كذلك محل إشكال. (البروجردي).
(3) الظاهر أن التبن من الحاصل ومشترك بينهما مطلقا. (الگلپايگاني).
(4) فيه نظر كما يظهر مما ذكرنا. (آقا ضياء).
* بل مقتضاها استحقاق كل منهما على الآخر بذل ما جعل عليه من حوائج الزارعة وإن لم يكن مالكا لعينه ولا منفعته. (البروجردي).
(1) الظاهر أنه تابع للتعارف وأنه يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة. (الشيرازي).
(2) محصله أن مقتضى إطلاق عقد المزارعة هو الوجه الأول ويتوقف كل من الوجهين الأخيرين على اشتراطه صريحا في ضمن العقد. (النائيني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* لا يبعد أن تكون المزارعة أحد هذين دون غيره. (الگلپايگاني).
* صحة إيقاعه كذلك محل إشكال. (البروجردي).
(3) الظاهر أن التبن من الحاصل ومشترك بينهما مطلقا. (الگلپايگاني).
(4) فيه نظر كما يظهر مما ذكرنا. (آقا ضياء).