____________________
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* بل الظاهر عدم جوازه. (البروجردي).
* لكن بأن يكون المزارع الثاني متلقيا من الأول لا من المالك نظير المستأجر من المستأجر وأما نقل المزارعة بنحو يكون الثاني مزارعا للمالك بلا واسطة فلا يصح إلا بفسخ الأولى ومزارعة جديدة. (الگلپايگاني).
(1) في صورة النقل إلى الغير بعد ظهور الحاصل لا يصير المنقول إليه طرفا للمزارعة بل الناقل هو العامل للمالك وعليه القيام بأعمال المزارعة ولو بالتسبيب. (الخوانساري).
* فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل. (الخوئي).
* نعم ولكن لا يصير الغير بهذا النقل زارعا له ولا لصاحب الأرض بل الناقل هو العامل للمالك وعليه القيام بأعمال الزراعة ولو بالتسبيب. (البروجردي).
(2) في نقل الحصة قبل ظهور الحاصل تأمل وإشكال. (الگلپايگاني).
(3) ليس مقتضى المزارعة نقل المنفعة إلى العامل بل مقتضاها ثبوت حق الانتفاع بالزرع من الأرض. (الإمام الخميني).
* هذا على مختاره (قدس سره) ويأتي ما هو المختار في المسألة الخامسة عشر.
(الگلپايگاني).
* بل السلطنة على الانتفاع منه بشهادة صحة المضاربة مع المستعير كما اعترف به سابقا. (آقا ضياء).
* بل الظاهر عدم جوازه. (البروجردي).
* لكن بأن يكون المزارع الثاني متلقيا من الأول لا من المالك نظير المستأجر من المستأجر وأما نقل المزارعة بنحو يكون الثاني مزارعا للمالك بلا واسطة فلا يصح إلا بفسخ الأولى ومزارعة جديدة. (الگلپايگاني).
(1) في صورة النقل إلى الغير بعد ظهور الحاصل لا يصير المنقول إليه طرفا للمزارعة بل الناقل هو العامل للمالك وعليه القيام بأعمال المزارعة ولو بالتسبيب. (الخوانساري).
* فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل. (الخوئي).
* نعم ولكن لا يصير الغير بهذا النقل زارعا له ولا لصاحب الأرض بل الناقل هو العامل للمالك وعليه القيام بأعمال الزراعة ولو بالتسبيب. (البروجردي).
(2) في نقل الحصة قبل ظهور الحاصل تأمل وإشكال. (الگلپايگاني).
(3) ليس مقتضى المزارعة نقل المنفعة إلى العامل بل مقتضاها ثبوت حق الانتفاع بالزرع من الأرض. (الإمام الخميني).
* هذا على مختاره (قدس سره) ويأتي ما هو المختار في المسألة الخامسة عشر.
(الگلپايگاني).
* بل السلطنة على الانتفاع منه بشهادة صحة المضاربة مع المستعير كما اعترف به سابقا. (آقا ضياء).