____________________
* الظاهر أنه لا مجال للتحالف في الفرض لأن العامل يدعي أجرة المثل على المالك بناء على ثبوتها في الإبضاع والمالك ينكرها فإذا حلف لم يستحق العامل عليه شيئا. (الخوئي).
(1) بل قول المالك فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
* هذا مبني على ما سلكه (قدس سره) في الباب من انتقال العوض إلى المالك والعامل في المرتبة الواحدة وأما على ما هو المشهور من انتقاله ابتداء إلى المالك ومنه ثانيا إلى العامل فالقول قول المالك. (الخوانساري).
(2) لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد وإلا فهو حاكم على أصالة عدم الجعل في المقدار المشكوك. (آقا ضياء).
(3) قد مر الإشكال والتأمل فيه وإن تقدم قول العامل في مثله لا يخلو عن قوة.
(الگلپايگاني).
* قد مر التأمل فيه. (البروجردي).
(4) مر الكلام في هذا الفرض وفي مقتضى الأصل. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي).
(1) بل قول المالك فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
* هذا مبني على ما سلكه (قدس سره) في الباب من انتقال العوض إلى المالك والعامل في المرتبة الواحدة وأما على ما هو المشهور من انتقاله ابتداء إلى المالك ومنه ثانيا إلى العامل فالقول قول المالك. (الخوانساري).
(2) لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد وإلا فهو حاكم على أصالة عدم الجعل في المقدار المشكوك. (آقا ضياء).
(3) قد مر الإشكال والتأمل فيه وإن تقدم قول العامل في مثله لا يخلو عن قوة.
(الگلپايگاني).
* قد مر التأمل فيه. (البروجردي).
(4) مر الكلام في هذا الفرض وفي مقتضى الأصل. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي).