الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما مضى من عمله، واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له أصلا (1)، وإن كان من المالك أو حصل الانفساخ القهري ففيه قولان، أقواهما العدم أيضا (2) بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شئ إلا الربح، ولا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار.
الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته فهل للمالك تضمينه مطلقا، أو إذا كان لا لعذر منه وجهان، أقواهما العدم (3) لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه.
الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك ببيع ونحوه، وإن احتمل تحقق الربح بهذا البيع (4)، بل وإن وجد زبون (5) يمكن
____________________
(1) بل لا يخلو عن وجه وإن لم يكن وجيها. (الفيروزآبادي).
(2) بل الثبوت ولحاظ حكم المعاملة مقدم على لحاظ الإقدام فالتعليل دوري.
(الفيروزآبادي).
(3) مشكل جدا مع عدم العذر لأن استحقاقه لنفقة السفر قد ثبت بالنص وشمول إطلاقه له بعيد. (البروجردي).
* في القوة إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* فيما كان لا لعذر. (الفيروزآبادي).
(4) مع هذا الاحتمال لا يبعد جواز مطالبته رب المال بتمكينه من البيع والإنضاض. (البروجردي).
(2) بل الثبوت ولحاظ حكم المعاملة مقدم على لحاظ الإقدام فالتعليل دوري.
(الفيروزآبادي).
(3) مشكل جدا مع عدم العذر لأن استحقاقه لنفقة السفر قد ثبت بالنص وشمول إطلاقه له بعيد. (البروجردي).
* في القوة إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* فيما كان لا لعذر. (الفيروزآبادي).
(4) مع هذا الاحتمال لا يبعد جواز مطالبته رب المال بتمكينه من البيع والإنضاض. (البروجردي).