____________________
المثل كما أنه يلزم المالك بإعطاء ما يدعيه من الحصة من الربح نعم إذا قلنا بعدم ضمان المالك في فرض الإبضاع قدم قول المالك لأنه منكر للمضاربة.
(الخوئي).
* الظاهر تقديم قول المالك مع يمينه. (الشيرازي).
* لا يبعد تقديم قول المالك مع يمينه على نفي القراض وأما الإبضاع فلا أثر لنفيه إن كان بلا أجرة وإن كان مع الأجرة فإقرار للعامل بمقدارها وقد مر أنه لا يستحلف المنكر لنفي ما أقر له. (الگلپايگاني).
(1) لو كانت الأجرة دون الحصة فاستحقاق العامل لمقدار الأجرة هو الذي يقتضيه تسالمهما على احترام عمله كما تقدم في الحاشية السابقة ويكون مدعيا بالنسبة إلى القدر الزائد عليها فيقدم قول المالك بيمينه في ذلك ولو انعكس الأمر فاستحقاقه لمقدار الحصة هو المتفق عليه بينهما وبالنسبة إلى الزائد عليها يقر المالك للعامل بما ينفي استحقاقه له ويندرج المقام فيما لو تعارض إقرار المقر وإنكار المقر له والمسألة مشكلة جدا وذات وجوه بل أقوال. (النائيني).
(2) أي على وجه يستحق معه أجرة المثل والأقوى فيه عدم الحاجة إلى التحالف بل يحلف العامل على نفي القراض ويحكم له بأجرة المثل. (البروجردي).
(3) هذا لو كان المدعي الإبضاع بأجرة معينة أو أزيد من أجرة المثل وإلا فالظاهر تقديم قول العامل مع حلفه ولا أثر لنفي الإبضاع حتى يستحلف المالك. (الگلپايگاني).
(4) بل يقدم قول العامل مع يمينه. (الشيرازي).
(الخوئي).
* الظاهر تقديم قول المالك مع يمينه. (الشيرازي).
* لا يبعد تقديم قول المالك مع يمينه على نفي القراض وأما الإبضاع فلا أثر لنفيه إن كان بلا أجرة وإن كان مع الأجرة فإقرار للعامل بمقدارها وقد مر أنه لا يستحلف المنكر لنفي ما أقر له. (الگلپايگاني).
(1) لو كانت الأجرة دون الحصة فاستحقاق العامل لمقدار الأجرة هو الذي يقتضيه تسالمهما على احترام عمله كما تقدم في الحاشية السابقة ويكون مدعيا بالنسبة إلى القدر الزائد عليها فيقدم قول المالك بيمينه في ذلك ولو انعكس الأمر فاستحقاقه لمقدار الحصة هو المتفق عليه بينهما وبالنسبة إلى الزائد عليها يقر المالك للعامل بما ينفي استحقاقه له ويندرج المقام فيما لو تعارض إقرار المقر وإنكار المقر له والمسألة مشكلة جدا وذات وجوه بل أقوال. (النائيني).
(2) أي على وجه يستحق معه أجرة المثل والأقوى فيه عدم الحاجة إلى التحالف بل يحلف العامل على نفي القراض ويحكم له بأجرة المثل. (البروجردي).
(3) هذا لو كان المدعي الإبضاع بأجرة معينة أو أزيد من أجرة المثل وإلا فالظاهر تقديم قول العامل مع حلفه ولا أثر لنفي الإبضاع حتى يستحلف المالك. (الگلپايگاني).
(4) بل يقدم قول العامل مع يمينه. (الشيرازي).