____________________
(1) وقد مر معنى جوازها. (الگلپايگاني).
(2) أي يكون فسخها نافذا. (الفيروزآبادي).
(3) الأقوى بطلان شرط لزومها لاشتمالها على الوكالة وهي تأبى عن اللزوم سواء كان الشرط في ضمن عقدها أو عقد آخر. (الگلپايگاني).
* ماهية المضاربة بحسب اعتبار العقلاء لا تقبل اللزوم فشرط لزومها باطل سواء كان في ضمن عقدها أو عقد آخر والتفصيل لا يسعه المقام. (البروجردي).
* قد مر حكم صورة الشرط سابقا. (الحائري).
* شرط لزومها باطل على الأقوى وإن لم يكن مبطلا وقد مر جواز شرط عدم الفسخ وحكمه. (الإمام الخميني).
* قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقا سواء كان في ضمن عقد لازم أو في ضمن عقده محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* أي عدم إنشاء فسخها. (الفيروزآبادي).
(4) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لا يتصور فائدة لاشتراط اللزوم في عقد المضاربة نفسها بل لا معنى لاشتراط اللزوم في كل عقد جائز ولا يصير بذلك لازما أصلا فتدبر.
(كاشف الغطاء).
* تقدم أنه لا يجدي لزومه. (النائيني).
* مر الكلام فيه. (الخوئي).
(2) أي يكون فسخها نافذا. (الفيروزآبادي).
(3) الأقوى بطلان شرط لزومها لاشتمالها على الوكالة وهي تأبى عن اللزوم سواء كان الشرط في ضمن عقدها أو عقد آخر. (الگلپايگاني).
* ماهية المضاربة بحسب اعتبار العقلاء لا تقبل اللزوم فشرط لزومها باطل سواء كان في ضمن عقدها أو عقد آخر والتفصيل لا يسعه المقام. (البروجردي).
* قد مر حكم صورة الشرط سابقا. (الحائري).
* شرط لزومها باطل على الأقوى وإن لم يكن مبطلا وقد مر جواز شرط عدم الفسخ وحكمه. (الإمام الخميني).
* قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقا سواء كان في ضمن عقد لازم أو في ضمن عقده محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* أي عدم إنشاء فسخها. (الفيروزآبادي).
(4) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لا يتصور فائدة لاشتراط اللزوم في عقد المضاربة نفسها بل لا معنى لاشتراط اللزوم في كل عقد جائز ولا يصير بذلك لازما أصلا فتدبر.
(كاشف الغطاء).
* تقدم أنه لا يجدي لزومه. (النائيني).
* مر الكلام فيه. (الخوئي).