الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال، وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته (4) وإن أحتمل (5) ربح فيه
____________________
(5) أي راغب في شراء السلعة والحق أنه متى وجد راغب وكانت الرغبة قبل الفسخ استحق العامل نصيبه من الربح. (كاشف الغطاء).
(1) بل ممنوع سواء وجد زبون أو كان الشئ في حد نفسه قيما نعم له بيع حصته لشركته مع المالك بعد ظهور الربح. (الإمام الخميني).
(2) هذا هو المناط في اشتراكه مع المالك في نفس العروض وأما استحقاقه لتحصيل الربح المالي منها الذي هو الغرض الأقصى من المضاربة فمناطه كونها معرضا له بالبيع سواء كان لأجل زيادة قيمتها السوقية أو لوجود الراغب الشخصي فالأقوى عدم الفرق بينهما. (البروجردي).
(3) بل على هذا الفرض أيضا ليس له إجباره نعم له بيع حصته وطلب القسمة بناء على كونه شريكا مع المالك بعد ظهور الربح. (الإصفهاني).
(4) لا يبعد الوجوب. (الخوانساري).
* لا يبعد الوجوب كما مر. (البروجردي).
(5) الأحوط الإجابة مع احتمال حصول الربح قبل البيع. (الگلپايگاني).
(1) بل ممنوع سواء وجد زبون أو كان الشئ في حد نفسه قيما نعم له بيع حصته لشركته مع المالك بعد ظهور الربح. (الإمام الخميني).
(2) هذا هو المناط في اشتراكه مع المالك في نفس العروض وأما استحقاقه لتحصيل الربح المالي منها الذي هو الغرض الأقصى من المضاربة فمناطه كونها معرضا له بالبيع سواء كان لأجل زيادة قيمتها السوقية أو لوجود الراغب الشخصي فالأقوى عدم الفرق بينهما. (البروجردي).
(3) بل على هذا الفرض أيضا ليس له إجباره نعم له بيع حصته وطلب القسمة بناء على كونه شريكا مع المالك بعد ظهور الربح. (الإصفهاني).
(4) لا يبعد الوجوب. (الخوانساري).
* لا يبعد الوجوب كما مر. (البروجردي).
(5) الأحوط الإجابة مع احتمال حصول الربح قبل البيع. (الگلپايگاني).