____________________
(1) هذه الدعوى ساقطة جدا. (الإصفهاني).
* بل الأقوى سقوط نصفه والدعوى المذكورة ضعيفة. (الگلپايگاني).
(2) فيه منع. (الإمام الخميني).
(3) هذا خلاف مفروض المسألة. (الإمام الخميني).
* هذه العبارة زائدة لأن المفروض حرية الزوجة ومملوكية الزوج واحتمال كون المراد مملوكية الزوجة أيضا مع كونها مأذونة في المضاربة خلاف الظاهر بل لعله خلاف المقطوع. (الگلپايگاني).
* هذا لعله من سهو القلم لأن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة. (الخوانساري).
* الظاهر أنه من سهو القلم. (الشيرازي).
* لا محل لهذه العبارة أصلا إذ الكلام ليس في الأمة حتى يكون المهر لسيدها فتدبر. (كاشف الغطاء).
* إلا مع تمليكه إياها بناء على أنها تملك ما ملكها مولاها كما هو المختار المبرهن في محله. (آقا ضياء).
* هذا كأنه من سبق القلم فإن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة.
(البروجردي).
* مفروض المسألة رقية الزوج دون المرأة وعليه فلا موقع لهذا الكلام. (الخوئي).
(4) في إطلاقه تأمل لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك. (آقا ضياء).
* بل الأقوى سقوط نصفه والدعوى المذكورة ضعيفة. (الگلپايگاني).
(2) فيه منع. (الإمام الخميني).
(3) هذا خلاف مفروض المسألة. (الإمام الخميني).
* هذه العبارة زائدة لأن المفروض حرية الزوجة ومملوكية الزوج واحتمال كون المراد مملوكية الزوجة أيضا مع كونها مأذونة في المضاربة خلاف الظاهر بل لعله خلاف المقطوع. (الگلپايگاني).
* هذا لعله من سهو القلم لأن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة. (الخوانساري).
* الظاهر أنه من سهو القلم. (الشيرازي).
* لا محل لهذه العبارة أصلا إذ الكلام ليس في الأمة حتى يكون المهر لسيدها فتدبر. (كاشف الغطاء).
* إلا مع تمليكه إياها بناء على أنها تملك ما ملكها مولاها كما هو المختار المبرهن في محله. (آقا ضياء).
* هذا كأنه من سبق القلم فإن المفروض مملوكية الزوج لا الزوجة.
(البروجردي).
* مفروض المسألة رقية الزوج دون المرأة وعليه فلا موقع لهذا الكلام. (الخوئي).
(4) في إطلاقه تأمل لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك. (آقا ضياء).