____________________
(1) التفويت منه بإذنه لا من الشارع. (كاشف الغطاء).
(2) لا وجه للمنع بعد كونه ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعاملة.
(الخوئي).
* الظاهر تقدم أدلة العتق لأن شرط ملكية العامل شيئا ممن ينعتق على المالك بعنوان الربح مخالف للسنة فلا تشمله أدلة الشروط. (الگلپايگاني).
(3) وذلك هو العمدة وإلا فيمكن استفادة أقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على العتق. (آقا ضياء).
(4) تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي، النائيني).
* وقد مر في بعض الحواشي السابقة أن ذلك موافق لاعتبار المضاربة.
(الإمام الخميني).
* وقد مر أن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
(5) فيه إشكال بل منع. (الشيرازي).
(2) لا وجه للمنع بعد كونه ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعاملة.
(الخوئي).
* الظاهر تقدم أدلة العتق لأن شرط ملكية العامل شيئا ممن ينعتق على المالك بعنوان الربح مخالف للسنة فلا تشمله أدلة الشروط. (الگلپايگاني).
(3) وذلك هو العمدة وإلا فيمكن استفادة أقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على العتق. (آقا ضياء).
(4) تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي، النائيني).
* وقد مر في بعض الحواشي السابقة أن ذلك موافق لاعتبار المضاربة.
(الإمام الخميني).
* وقد مر أن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
(5) فيه إشكال بل منع. (الشيرازي).