____________________
(1) محصل ذلك هو أنه لو اجتمعت الأمور الثلاثة المذكورة ينتهي عمل المضاربة بذلك ويخرج الربح عن كونه وقاية لرأس المال وتستقر مالكية العامل لحصته ولو حصل الفسخ والإنضاض ولم يحصل القسمة ففي الاستقرار وعدمه وجهان مبنيان على كون القسمة خارجة عن عمل المضاربة جارية مجرى تميز سائر المشتركات أو كونها من متمماته ولو حصل الفسخ والقسمة بلا إنضاض ففيه أيضا وجهان مبنيان على انتهاء عمل المضاربة برضى المالك بقسمة العروض أو عدم انتهائه ووجوب الإنضاض على العامل والأقوى هو الأول ولا يخرج الربح بما عدا ذلك من كونه وقاية لرأس المال حتى بالقسمة ناضا إلا مع الفسخ لا مع عدمه على الأقوى. (النائيني).
(2) الظاهر أن قسمة الربح بإفراز حصة العامل بتراض منهما قسمة لجميع المال كما يأتي منه (قدس سره) في القسمة. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر أن قسمة الكل لا تنفك عن الفسخ. (البروجردي).
* الظاهر أنها فسخ فعلي فلا يكون التلف بعدها محسوبا من الربح. (الخوئي).
(4) لا يبعد الاستقرار بالفسخ فقط أو بتمام أمد المضاربة لو كان لها أمد والظاهر حصول الفسخ بقسمة الكل. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل خصوصا مع الإنضاض. (الإصفهاني).
(2) الظاهر أن قسمة الربح بإفراز حصة العامل بتراض منهما قسمة لجميع المال كما يأتي منه (قدس سره) في القسمة. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر أن قسمة الكل لا تنفك عن الفسخ. (البروجردي).
* الظاهر أنها فسخ فعلي فلا يكون التلف بعدها محسوبا من الربح. (الخوئي).
(4) لا يبعد الاستقرار بالفسخ فقط أو بتمام أمد المضاربة لو كان لها أمد والظاهر حصول الفسخ بقسمة الكل. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل خصوصا مع الإنضاض. (الإصفهاني).