____________________
(1) أي لم يلحظ في مقابله شئ فما أورد عليه المتن خلاف الفرض ولعل مقصود الشيخ (قدس سره) صحة الشرط لعدم كونه خلاف مقتضى العقد كما اختاره (قدس سره) في المتن فيكفي العلم بمجموع المتقابلين في العقد الصحيح ولا يضر الجهل بما قابل كلا من الأبعاض ولو انجر إلى فسخ البعض. (الگلپايگاني).
(2) بعد أن كان مرجع هذا الوجه الأخير إلى المنع عن كون الشرط في ضمن العقود الجائزة بمنزلة الضميمة لأحد العوضين وكان وجوده كعدمه وكأنه لم يشترط فلا يقع من العوض الآخر شئ بإزائه على كل من تقديري صحته أو فساده وإذ كان كذلك فمن أين يفرض إيجاب فساده جهالة العوض وهل هو إلا من فرض إيجاب الشئ لما يلازم نقيضه. (النائيني).
(3) الظاهر أن الشيخ لا يسلم إيجاب الجهالة في الاحتمال المتقدم بل محصل
(2) بعد أن كان مرجع هذا الوجه الأخير إلى المنع عن كون الشرط في ضمن العقود الجائزة بمنزلة الضميمة لأحد العوضين وكان وجوده كعدمه وكأنه لم يشترط فلا يقع من العوض الآخر شئ بإزائه على كل من تقديري صحته أو فساده وإذ كان كذلك فمن أين يفرض إيجاب فساده جهالة العوض وهل هو إلا من فرض إيجاب الشئ لما يلازم نقيضه. (النائيني).
(3) الظاهر أن الشيخ لا يسلم إيجاب الجهالة في الاحتمال المتقدم بل محصل