(مسألة):
يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل (1) مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين، فلو قال: ضاربتكما ولكما نصف الربح صح، وكانا فيه سواء، ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا، وإن كانا في العمل سواء، فإن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير، وهذا لا بأس به ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربح الربح ولا مانع منه، وكذا
يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما، أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف، وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا، وكذا
يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الإذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما، أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف، وفي مال الآخر بالثلث أو الربع.
____________________
(1) إن كان المقصود من المضاربة مع الاثنين مثلا يكون كل منهما عاملا في نصف المال فلا إشكال فيه ويكون عقدا واحدا معهما بمنزلة عقدين سواء كان مال كل منهما في الخارج مميزا أو مشاعا كان في حصة أحدهما فضل أو لا وإن كان المقصود صدور العمل منهما معا بحيث لا يمضى من أحدهما منفردا فلا يبعد صحته أيضا ويصح التسوية بينهما في الحصة والتفاضل ولكن لا يجوز لكل منهما العمل مستقلا وهما شريكان في الربح على ما جعل لهما في العقد وأما إن كان المقصود جواز العمل لكل منهما في جميع المال منضما أو مستقلا لكن كلما عمل أحدهما يكون الآخر في ربحه شريكا سواء عمل الآخر عملا أم لم يعمل ففي صحة ذلك تأمل كانا في الحصة متساويين أو متفاوتين.
(الگلپايگاني).