(مسألة): إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك أو بالعكس فالظاهر صحته (2)، وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك، ودعوى أن القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال، ومن العامل إلا التجارة مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه، ويكفي في صحته عموم أدلة الشروط، وعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد (3) في أحد قوليه، وبطلانهما في قوله الآخر، قال: لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل يكون مجهولا، ثم قال: وإن قلنا: إن القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا
____________________
وقد مر أنه موجب للضمان لا لحرمانه عن الحصة مع حصول الربح. (البروجردي).
* إذا كان الاعتبار بنحو القيدية وأما إذا كان بنحو الاشتراط فمع تخلفه أيضا يمكن الإتمام وللمالك خيار التخلف ويأتي في المسألة الآتية ثمر الخيار.
(الإمام الخميني). ( (1) وأما الأخبار الدالة على أن الربح يشترك في العامل والمالك عند مخالفة الشرط أيضا فهي غير شاملة للمقام كما يظهر بالتأمل. (الخوئي).
(2) فيه إشكال أقربه البطلان كما مر. (البروجردي).
(3) ظاهر المحكي عن المبسوط صحة العقد والشرط مع عدم لزوم العمل عليه في أحد قوليه وبطلانهما في قوله الآخر ولم أعثر على ما نسب إليه الماتن تبعا للمسالك ومحتمل كلامي الشرائع والتذكرة. (الگلپايگاني).
* إذا كان الاعتبار بنحو القيدية وأما إذا كان بنحو الاشتراط فمع تخلفه أيضا يمكن الإتمام وللمالك خيار التخلف ويأتي في المسألة الآتية ثمر الخيار.
(الإمام الخميني). ( (1) وأما الأخبار الدالة على أن الربح يشترك في العامل والمالك عند مخالفة الشرط أيضا فهي غير شاملة للمقام كما يظهر بالتأمل. (الخوئي).
(2) فيه إشكال أقربه البطلان كما مر. (البروجردي).
(3) ظاهر المحكي عن المبسوط صحة العقد والشرط مع عدم لزوم العمل عليه في أحد قوليه وبطلانهما في قوله الآخر ولم أعثر على ما نسب إليه الماتن تبعا للمسالك ومحتمل كلامي الشرائع والتذكرة. (الگلپايگاني).