____________________
(1) للتنافي بين المضاربتين فجعله عاملا مستقلا للمالك مع إذنه في ذلك فسخ منهما للمضاربة الأولى. (الإصفهاني).
(2) لا يبعد هذا الاحتمال لعدم المنافاة كما في نظيره من ولاية الأب والجد حيث يكون لكل منهما ولاية على المولى عليه بالاستقلال. (الخوانساري).
(3) إن كان المقصود جواز العمل لكل منهما في أي مقدار كان فالظاهر أنه لا مانع من صحته نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله أو جعل الجعالة لكل من رد ضالته مثلا فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح ولا يبقى للآخر شئ حتى يجوز له العمل فيه. (الگلپايگاني).
(4) لا أرى فيه شيئا بعدما كانت المضاربة من العقود الإذنية وعليه فلكل من العاملين أن يتجر بالمال والربح يكون مشتركا بين العامل والمالك. (الخوئي).
(5) يعني لنفسه. (الإصفهاني).
* لا مانع منه بناء على ما تقدم منه (قدس سره) من عدم استبعاد جواز جعل جزء من الربح للأجنبي. (الخوئي).
(2) لا يبعد هذا الاحتمال لعدم المنافاة كما في نظيره من ولاية الأب والجد حيث يكون لكل منهما ولاية على المولى عليه بالاستقلال. (الخوانساري).
(3) إن كان المقصود جواز العمل لكل منهما في أي مقدار كان فالظاهر أنه لا مانع من صحته نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله أو جعل الجعالة لكل من رد ضالته مثلا فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح ولا يبقى للآخر شئ حتى يجوز له العمل فيه. (الگلپايگاني).
(4) لا أرى فيه شيئا بعدما كانت المضاربة من العقود الإذنية وعليه فلكل من العاملين أن يتجر بالمال والربح يكون مشتركا بين العامل والمالك. (الخوئي).
(5) يعني لنفسه. (الإصفهاني).
* لا مانع منه بناء على ما تقدم منه (قدس سره) من عدم استبعاد جواز جعل جزء من الربح للأجنبي. (الخوئي).