يستحق على المالك، ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل، هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالك، وأما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له وقصد العامل في عمله العامل الأول فيمكن أن يقال: إن الربح للعامل الأول، بل هو مختار المحقق في الشرائع (3)، وذلك بدعوى أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية، والمفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول فيكون كأنه هو العامل (4) فيستحق الربح، وعليه أجرة عمل العامل إذا كان جاهلا (5) بالبطلان، وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له، لكن هذا إنما يتم إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى، وأما مع اعتبارها فلا يتم (6) ويتعين
____________________
(1) من ربح المعاملة. (الفيروزآبادي).
(2) مر الكلام في أمثاله والتفصيل في باب الإجارة الفاسدة. (الإمام الخميني).
(3) ظاهر المحقق عدم التفرقة بين أن يضاربه للمالك أو لنفسه نعم دليله لا يتم إلا في الثاني. (البروجردي).
(4) هذا إذا كان عقد المضاربة حتى على فرض الفساد مستلزما لنحو وكالة لطرفه على التصرفات وإلا كما هو التحقيق فلا مجال لاحتساب عمله عملا للعامل الأول فمن أين يستحق شيئا من الربح فلا يكون مثل هذه المضاربة الفاسدة مبيحا لشئ نعم عليه أجرة المثل لعمل الثاني حتى مع علمه بالفساد فضلا عن جهله بعد كون عمله بداعي الوفاء بعقد المضاربة الفاسدة. (آقا ضياء).
(5) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(6) بل يبعد إتمامه مع اعتبارها أيضا، إذ غاية أمره حينئذ تخلفه عما شرط عليه
(2) مر الكلام في أمثاله والتفصيل في باب الإجارة الفاسدة. (الإمام الخميني).
(3) ظاهر المحقق عدم التفرقة بين أن يضاربه للمالك أو لنفسه نعم دليله لا يتم إلا في الثاني. (البروجردي).
(4) هذا إذا كان عقد المضاربة حتى على فرض الفساد مستلزما لنحو وكالة لطرفه على التصرفات وإلا كما هو التحقيق فلا مجال لاحتساب عمله عملا للعامل الأول فمن أين يستحق شيئا من الربح فلا يكون مثل هذه المضاربة الفاسدة مبيحا لشئ نعم عليه أجرة المثل لعمل الثاني حتى مع علمه بالفساد فضلا عن جهله بعد كون عمله بداعي الوفاء بعقد المضاربة الفاسدة. (آقا ضياء).
(5) مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(6) بل يبعد إتمامه مع اعتبارها أيضا، إذ غاية أمره حينئذ تخلفه عما شرط عليه