(مسألة): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله، أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك، نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض المقدمات (4) على ما هو المتعارف، وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك، ومعه لا مانع منه، كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك.
____________________
(1) الظاهر أن الإجازة في المنجز على القول بالتوقف عليها فيما زاد على الثلث كذلك وكذلك في الوصية. (الفيروزآبادي).
(2) مشكل لعدم الدليل عليه. (الخوانساري).
* الإبقاء إن كان لحق للمبقي في متعلق ما يبقيه كان لإبقائه أثر ولكنه مفقود في المقام فإن الوارث ليس له أي حق في مال مورثه حال صحته وإذا لم يكن له حق أصلا فلا أثر لإبقائه بأي وجه من الوجوه نعم يمكن القول بأن الإبقاء عرفا بمنزلة عقد جديد كما لو كان المورث أعار ثوبا أو دارا فأبقاه الوارث فإنه بمنزلة عارية جديدة. (كاشف الغطاء).
(3) تقدم أنها من إنشاء عقد المضاربة بهذه الصيغة لا من إجازة عقد المورث.
(النائيني).
(4) وفي إيقاع بعض المعاملات المتعارف إيكالها إلى الدلال. (الإمام الخميني).
(2) مشكل لعدم الدليل عليه. (الخوانساري).
* الإبقاء إن كان لحق للمبقي في متعلق ما يبقيه كان لإبقائه أثر ولكنه مفقود في المقام فإن الوارث ليس له أي حق في مال مورثه حال صحته وإذا لم يكن له حق أصلا فلا أثر لإبقائه بأي وجه من الوجوه نعم يمكن القول بأن الإبقاء عرفا بمنزلة عقد جديد كما لو كان المورث أعار ثوبا أو دارا فأبقاه الوارث فإنه بمنزلة عارية جديدة. (كاشف الغطاء).
(3) تقدم أنها من إنشاء عقد المضاربة بهذه الصيغة لا من إجازة عقد المورث.
(النائيني).
(4) وفي إيقاع بعض المعاملات المتعارف إيكالها إلى الدلال. (الإمام الخميني).