(مسألة): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضا ولك ربح نصفه (2) في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة، وربما يقال: بالبطلان في الثاني بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما، أو يربح أكثر من النصف فلا يكون الحصة معلومة، وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف، وفيه أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح فلا إشكال.
____________________
(1) لا يخفى كونه في نهاية السخافة والركاكة والرداءة وتنفير الطبع السليم والمصنف (قدس سره) اكتفى برده بلطيف الكلام. (الفيروزآبادي).
(2) الظاهر بطلان المضاربة بالعبارة الثانية إلا إذا أريد بها المعنى الأول.
(الشيرازي).
* في صحة المضاربة بتلك العبارة تأمل إلا إذا أريد بها المعنى الأول مع القرينة. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر بطلان المضاربة بالعبارة الثانية إلا إذا أريد بها المعنى الأول.
(الشيرازي).
* في صحة المضاربة بتلك العبارة تأمل إلا إذا أريد بها المعنى الأول مع القرينة. (الگلپايگاني).