____________________
(1) لما كان عقد المضاربة من العقود الإذنية الصالحة لأن تنعقد بأي لفظ يدل عليها جاز أن ينشأ بذلك ويكون إنشاء لعقد المضاربة من الوارث لا إنفاذا لعقد المورث. (النائيني).
(2) وهو الأقوى وما ذكره من الوجه للصحة غير وجيه. (الإمام الخميني).
(3) فيه نظر لأنه وإن قلنا بالشك في المنجز لكن لا دليل على أنه من باب ثبوت الحق فيما زاد حال الحياة بل من باب الحكم الفعلي بأن له أن يتملك.
(الفيروزآبادي).
(4) لكن الأقوى خلافه. (البروجردي).
* إلا أنه لا دليل عليه بل الدليل قائم على عدمه. (الخوئي).
* وإن كان ضعيفا. (الشيرازي).
* ولكن لا يصح أن يلتزم به. (الگلپايگاني).
(5) لولا التصرف. (الفيروزآبادي).
(2) وهو الأقوى وما ذكره من الوجه للصحة غير وجيه. (الإمام الخميني).
(3) فيه نظر لأنه وإن قلنا بالشك في المنجز لكن لا دليل على أنه من باب ثبوت الحق فيما زاد حال الحياة بل من باب الحكم الفعلي بأن له أن يتملك.
(الفيروزآبادي).
(4) لكن الأقوى خلافه. (البروجردي).
* إلا أنه لا دليل عليه بل الدليل قائم على عدمه. (الخوئي).
* وإن كان ضعيفا. (الشيرازي).
* ولكن لا يصح أن يلتزم به. (الگلپايگاني).
(5) لولا التصرف. (الفيروزآبادي).