____________________
* مجرد العلم بالفساد لا يوجب عدم استحقاق أجرة المثل كما مر في الإجارة تفصيله. (الإمام الخميني).
* لا فرق بين علمه وجهله على الأصح. (الگلپايگاني).
* بل مطلقا إذا عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره. (آقا ضياء).
* بل يستحق مطلقا إلا مع قصد التبرع. (الشيرازي).
(1) الميزان في التحالف والحلف والإحلاف هو مصب الدعوى ففيما فرضه يكون مقتضى القاعدة هو التحالف وتختلف الآثار بحسب الموارد من كون العامل مدعيا للقرض والمالك للمضاربة الفاسدة أو العكس وكذا في الفرض الثاني والتفصيل لا يسع المقام. (الإمام الخميني).
(2) إما بدعوى المالك الإقراض في صورة الخسران أو التلف لتضمين العامل ونفي استحقاقه لأجرة عمله ودعوى العامل القراض الفاسد لنفي الضمان وإثبات الأجرة وإما بدعواه القراض الفاسد في صورة حصول الربح ليكون الربح له ودعوى العامل القراض ليكون له. (البروجردي).
(3) العامل في كلتيهما لا يضمن المال ولا له شئ من الربح وإنما يكون له الأجرة في الأولى مع جهله بالفساد أو مطلقا وفي الثانية مع عدم تبرعه فعلى هذا لا إلزام في شئ منهما إلا أن يحرر المالك دعواه على وجه لا يستحق العامل معه الأجرة على عمله فتكون ملزمة ويحلف العامل على نفيها فيحكم له بالأجرة ولا تحالف على الأصح. (البروجردي).
(4) لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا لأن يده على الربح مرجحة لملكية تمامها وهكذا نعم لو كان العامل مدعيا للمضاربة الفاسدة ولو من جهة تعلق غرضه برفع ضمانه عن العين كان القول قول المالك في تضمينه وعلى أي
* لا فرق بين علمه وجهله على الأصح. (الگلپايگاني).
* بل مطلقا إذا عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره. (آقا ضياء).
* بل يستحق مطلقا إلا مع قصد التبرع. (الشيرازي).
(1) الميزان في التحالف والحلف والإحلاف هو مصب الدعوى ففيما فرضه يكون مقتضى القاعدة هو التحالف وتختلف الآثار بحسب الموارد من كون العامل مدعيا للقرض والمالك للمضاربة الفاسدة أو العكس وكذا في الفرض الثاني والتفصيل لا يسع المقام. (الإمام الخميني).
(2) إما بدعوى المالك الإقراض في صورة الخسران أو التلف لتضمين العامل ونفي استحقاقه لأجرة عمله ودعوى العامل القراض الفاسد لنفي الضمان وإثبات الأجرة وإما بدعواه القراض الفاسد في صورة حصول الربح ليكون الربح له ودعوى العامل القراض ليكون له. (البروجردي).
(3) العامل في كلتيهما لا يضمن المال ولا له شئ من الربح وإنما يكون له الأجرة في الأولى مع جهله بالفساد أو مطلقا وفي الثانية مع عدم تبرعه فعلى هذا لا إلزام في شئ منهما إلا أن يحرر المالك دعواه على وجه لا يستحق العامل معه الأجرة على عمله فتكون ملزمة ويحلف العامل على نفيها فيحكم له بالأجرة ولا تحالف على الأصح. (البروجردي).
(4) لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا لأن يده على الربح مرجحة لملكية تمامها وهكذا نعم لو كان العامل مدعيا للمضاربة الفاسدة ولو من جهة تعلق غرضه برفع ضمانه عن العين كان القول قول المالك في تضمينه وعلى أي