____________________
(1) الظاهر أن يكون تضمن العقود الإذنية للشروط أجنبيا من باب الالتزام في الالتزام بالكلية ويستند لزوم العمل بها إلى تقيد الإذن بتلك الشروط. (النائيني).
(2) وهي على طبق القاعدة لأن مخالفة تلك الشروط منافية لأمانته الرافعة للضمان على تقدير التلف أو الخسران لا لكون الربح بينهما على تقدير كون التجارة رابحة كما هو مقتضى المضاربة. (الإصفهاني).
* منها رواية جميل في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع فذهب فاشترى غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط ولا يخفى أن هذا مخالف للقاعدة فيقتصر على مورده. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد ورودها على طبق القاعدة فإن غرض المالك من المضاربة هو استنماء المال وإنما يمنع من العمل على وجه خاص لجهله بالواقع وكونه عنده معرضا للخسران مثلا فإذا خالفه العامل وربح فيه كان عمله على وفق ما ضاربه لأجله فاستحق نصيبه منه وإن كان خرج بها عن الأمانة. (البروجردي).
(3) لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر والنواهي عن عقد المضاربة بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط المطلق الغير المنافي لضمانه من جهة مخالفته لأمر المالك تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه المخالفة نعم مع اتصال هذه الأوامر بالعقد كان المورد من قبيل لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(1) مع وحدة المطلوب يشكل بقاء المضاربة وكذا الكلام في المسألة التالية.
(الخوانساري).
* فيما إذا أحرز الكراهة للأخبار والمعيار في كون الربح بينهما إحراز الكراهة أو الرضا ولو إجمالا ومع عدمه فمحل إشكال. (الحائري).
(2) بل يجوز إلا أن يكون نادرا بحيث ينصرف عنه الإطلاق. (الشيرازي).
(3) لا يبعد كفاية عدم الانصراف عنه. (الگلپايگاني).
(4) لا خصوصية له. (الخوانساري).
* موقوف على الإجازة. (الفيروزآبادي).
(2) وهي على طبق القاعدة لأن مخالفة تلك الشروط منافية لأمانته الرافعة للضمان على تقدير التلف أو الخسران لا لكون الربح بينهما على تقدير كون التجارة رابحة كما هو مقتضى المضاربة. (الإصفهاني).
* منها رواية جميل في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع فذهب فاشترى غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط ولا يخفى أن هذا مخالف للقاعدة فيقتصر على مورده. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد ورودها على طبق القاعدة فإن غرض المالك من المضاربة هو استنماء المال وإنما يمنع من العمل على وجه خاص لجهله بالواقع وكونه عنده معرضا للخسران مثلا فإذا خالفه العامل وربح فيه كان عمله على وفق ما ضاربه لأجله فاستحق نصيبه منه وإن كان خرج بها عن الأمانة. (البروجردي).
(3) لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر والنواهي عن عقد المضاربة بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط المطلق الغير المنافي لضمانه من جهة مخالفته لأمر المالك تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه المخالفة نعم مع اتصال هذه الأوامر بالعقد كان المورد من قبيل لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(1) مع وحدة المطلوب يشكل بقاء المضاربة وكذا الكلام في المسألة التالية.
(الخوانساري).
* فيما إذا أحرز الكراهة للأخبار والمعيار في كون الربح بينهما إحراز الكراهة أو الرضا ولو إجمالا ومع عدمه فمحل إشكال. (الحائري).
(2) بل يجوز إلا أن يكون نادرا بحيث ينصرف عنه الإطلاق. (الشيرازي).
(3) لا يبعد كفاية عدم الانصراف عنه. (الگلپايگاني).
(4) لا خصوصية له. (الخوانساري).
* موقوف على الإجازة. (الفيروزآبادي).