____________________
وقال الآخرون منهم بالموازنة، بمعنى أنه يوازن بينهما، فيسقط من الزائد ما قابل الناقص منهما ويبقى الباقي.
والقولان للوعيدية من المعتزلة، الذين لا يجوزون العفو عن الكبيرة (1) والأول منهما لأبي علي وأتباعه (2) والثاني منهما لأبي هاشم وأذنابه (3) وقد أبطلهما المحققون من المتكلمين (4) وذهبوا إلى فساد المذهبين، وبطلان الإحباط والتكفير أصلا ورأسا. وهو الحق الصحيح، فإنه لا شبهة في أن المعصية توجب استحقاق العقاب بحكم العقل، بل وكذا الطاعة توجب استحقاق الثواب، ولكن بحكم الشرع ووعده الوفي بذلك، لا بحكم العقل، حيث إنه لا يحكم بثبوت حق أو أجر وأجرة للعبد المملوك، ولا استحقاق مثوبة له بطاعته لسيده، بعد وضوح كون ذلك من وظائفه الواجبة عليه على ما تقدم بيانه.
وحينئذ فبعد ثبوت الاستحقاق بمعنى الأهلية واللياقة لكل منهما بعمله، سواء كان ذلك بحكم العقل أو بحكم الشرع بمقتضى وعده بالتفضل والعفو، وبعد وضوح استحالة انقلاب الشيء عما هو عليه عقلا على ما حقق في محله، وثبوت سببية الطاعة لاستحقاق المثوبة، وسببية العصيان لاستحقاق العقوبة، ومؤثرية كل منهما في تحقق أثره يثبت استحالة زوال السببية عن كل منهما، وبطلان سقوط المؤثرية عنهما، ويتفرع على ذلك بقاء الاستحقاق على العمل السابق، وبطلان الإحباط والتكفير الحقيقيين.
وعليه، فلابد من تأويل ما ورد منهما في الكتاب والسنة بما لا ينافي حكم العقل بسببيتهما لاستحقاق المثوبة والعقوبة، وذلك بحمل التكفير المأثور على ما يساوقه، وهو إرادة ما يشاركه في النتيجة منه، وهو العفو عن سيئاته السابقة بما
والقولان للوعيدية من المعتزلة، الذين لا يجوزون العفو عن الكبيرة (1) والأول منهما لأبي علي وأتباعه (2) والثاني منهما لأبي هاشم وأذنابه (3) وقد أبطلهما المحققون من المتكلمين (4) وذهبوا إلى فساد المذهبين، وبطلان الإحباط والتكفير أصلا ورأسا. وهو الحق الصحيح، فإنه لا شبهة في أن المعصية توجب استحقاق العقاب بحكم العقل، بل وكذا الطاعة توجب استحقاق الثواب، ولكن بحكم الشرع ووعده الوفي بذلك، لا بحكم العقل، حيث إنه لا يحكم بثبوت حق أو أجر وأجرة للعبد المملوك، ولا استحقاق مثوبة له بطاعته لسيده، بعد وضوح كون ذلك من وظائفه الواجبة عليه على ما تقدم بيانه.
وحينئذ فبعد ثبوت الاستحقاق بمعنى الأهلية واللياقة لكل منهما بعمله، سواء كان ذلك بحكم العقل أو بحكم الشرع بمقتضى وعده بالتفضل والعفو، وبعد وضوح استحالة انقلاب الشيء عما هو عليه عقلا على ما حقق في محله، وثبوت سببية الطاعة لاستحقاق المثوبة، وسببية العصيان لاستحقاق العقوبة، ومؤثرية كل منهما في تحقق أثره يثبت استحالة زوال السببية عن كل منهما، وبطلان سقوط المؤثرية عنهما، ويتفرع على ذلك بقاء الاستحقاق على العمل السابق، وبطلان الإحباط والتكفير الحقيقيين.
وعليه، فلابد من تأويل ما ورد منهما في الكتاب والسنة بما لا ينافي حكم العقل بسببيتهما لاستحقاق المثوبة والعقوبة، وذلك بحمل التكفير المأثور على ما يساوقه، وهو إرادة ما يشاركه في النتيجة منه، وهو العفو عن سيئاته السابقة بما