____________________
الذين «عن الزكاة امتنعوا» ولم يدفعوها لأبي بكر «دعوى بلا» برهان، وأنها تخرص بالغيب، ولا قيمة لمثلها في سوق الاعتبار لدى العقلاء.
وثانيها: أنه اشترط بعضهم في الصحابي وصحة إطلاق اللفظ عليه: إقامته مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مؤمنا به مدة لا تقل عن سنة أو سنتين، مع حضوره في غزواته بما لا يقل عن مرة أو مرتين، ومن المعلوم المثبت في التواريخ الصحيحة - على ما ذكره صاحب الفتوح - أن القبائل الكثيرة من بني حنيف وبني كندة وغيرهم الذين امتنعوا عن دفعها للرجل لعدم إذعانهم بخلافته (1) لم يحصل فيهم الشرط، ولم يحضروا بأجمعهم شيئا من غزوات النبي. فلم يصح إطلاق الصحابة عليهم، ولا يمكن إرادتهم من المرتدين من الصحابة.
وثالثها: بعد الغض عن ذلك أن القوم اشترطوا أيضا في الصحابي ثباته على الإيمان مدة حياته بحيث لو ارتد عن ذلك انتزع عنه الاسم.
وعليه، فبعد تسليم إنكار تلك القبائل للزكاة لا يصح إطلاق الصحابة عليهم، وذلك لخروجهم عن الدين، فلا يصح حمل ما في تلك الأحاديث من المرتدين عليهم.
ورابعها: أنه يكذب تلك الدعوى من ذاك الناصب العنيد ما ذكره ابن حزم - وهو من أبناء نحلته - في أحكام المرتدين من كتابه: المحلى، فإنه قال: أهل الردة على قسمين: فمنهم: من لم يؤمن قط، كأصحاب مسيلمة وسجاح، إلى أن قال:
والثاني: قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم، لكن منعوا الزكاة أن يدفعوها إلى أبي بكر، فعلى هذا قوتلوا، ولم يختلف الحنفيون والشافعيون في أن هؤلاء ليس لهم حكم المرتد أصلا، وهم قد خالفوا فعل أبي بكر فيهم، ولا نسميهم أهل الردة.
وثانيها: أنه اشترط بعضهم في الصحابي وصحة إطلاق اللفظ عليه: إقامته مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مؤمنا به مدة لا تقل عن سنة أو سنتين، مع حضوره في غزواته بما لا يقل عن مرة أو مرتين، ومن المعلوم المثبت في التواريخ الصحيحة - على ما ذكره صاحب الفتوح - أن القبائل الكثيرة من بني حنيف وبني كندة وغيرهم الذين امتنعوا عن دفعها للرجل لعدم إذعانهم بخلافته (1) لم يحصل فيهم الشرط، ولم يحضروا بأجمعهم شيئا من غزوات النبي. فلم يصح إطلاق الصحابة عليهم، ولا يمكن إرادتهم من المرتدين من الصحابة.
وثالثها: بعد الغض عن ذلك أن القوم اشترطوا أيضا في الصحابي ثباته على الإيمان مدة حياته بحيث لو ارتد عن ذلك انتزع عنه الاسم.
وعليه، فبعد تسليم إنكار تلك القبائل للزكاة لا يصح إطلاق الصحابة عليهم، وذلك لخروجهم عن الدين، فلا يصح حمل ما في تلك الأحاديث من المرتدين عليهم.
ورابعها: أنه يكذب تلك الدعوى من ذاك الناصب العنيد ما ذكره ابن حزم - وهو من أبناء نحلته - في أحكام المرتدين من كتابه: المحلى، فإنه قال: أهل الردة على قسمين: فمنهم: من لم يؤمن قط، كأصحاب مسيلمة وسجاح، إلى أن قال:
والثاني: قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم، لكن منعوا الزكاة أن يدفعوها إلى أبي بكر، فعلى هذا قوتلوا، ولم يختلف الحنفيون والشافعيون في أن هؤلاء ليس لهم حكم المرتد أصلا، وهم قد خالفوا فعل أبي بكر فيهم، ولا نسميهم أهل الردة.