____________________
وربما يستعقب ذلك الجدال والقتال وإهراق الدماء والاختلافات الكثيرة. ومضافا أيضا إلى إجماع المسلمين، ومتواترات أحاديثهم الدالة على حرمته (١).
هذا كله إذا كانت الصفة المذمومة المذكورة للمغتاب المفعولي موجودة فيه.
وأما إذا لم يكن فيه ذلك ونسب إليه كذبا، فذلك افتراء محض، وهو أشد من الغيبة، وأعظم وزرا منه، وربما يوجب ذلك خروج المفتري من الإيمان رأسا؛ بقوله تعالى: ﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون﴾ (2) ونعوذ بالله من كل ذلك.
وبالجملة، ففي مثل ذلك لا يكفي الندم والاستغفار وحده، إلا بعد تأدية حق العباد وأداء كل ما ثبت عليه لهم بسرقة أو غصب أو اقتراض، أو حقوق إلهية مجعولة لهم في الدين، كالأخماس، والزكوات، والنذورات، أو بسبب جرح أو قصاص أو قذف أو حبس أو تسبيب شيء منها، أو من أمثالها.
وكذا ما ثبت وجوب قضائه بعد الفوات، من العبادات البدنية، كالصوم، والصلاة، والحج، وأمثالها «وليقض» وجوبا «من عليه حق فرضا» شرعا «من مال» فوته على غيره «أو جناية» لسانية، كالتهمة بالزنا، واللواط، وأمثالهما أو جراحة آلية، كالضرب والقتل ونظائرهما، سواء كانت منه بالمباشرة أو بالتسبيب، فيجب عليه التدارك في كل منها قبل الاستغفار «بما اقتضى» الحال في حصول التوبة.
«و» هكذا كل «من أضل» غيره بدعوى باطلة لنفسه أو لغيره، أو ببدعة محرمة، أو بفتوى فاسدة غير صحيحة في مسألة شرعية بغير حجة معتبرة، ولا عذر له عند ربه في ارتكاب ذلك بتقية أو سهو أو نسيان مثلا «فعليه السعي» البليغ وجوبا «في» هداية الضال و «إرشاده» للحق «بما به السعي يفي» ببذل الجهد في ذلك.
هذا كله إذا كانت الصفة المذمومة المذكورة للمغتاب المفعولي موجودة فيه.
وأما إذا لم يكن فيه ذلك ونسب إليه كذبا، فذلك افتراء محض، وهو أشد من الغيبة، وأعظم وزرا منه، وربما يوجب ذلك خروج المفتري من الإيمان رأسا؛ بقوله تعالى: ﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون﴾ (2) ونعوذ بالله من كل ذلك.
وبالجملة، ففي مثل ذلك لا يكفي الندم والاستغفار وحده، إلا بعد تأدية حق العباد وأداء كل ما ثبت عليه لهم بسرقة أو غصب أو اقتراض، أو حقوق إلهية مجعولة لهم في الدين، كالأخماس، والزكوات، والنذورات، أو بسبب جرح أو قصاص أو قذف أو حبس أو تسبيب شيء منها، أو من أمثالها.
وكذا ما ثبت وجوب قضائه بعد الفوات، من العبادات البدنية، كالصوم، والصلاة، والحج، وأمثالها «وليقض» وجوبا «من عليه حق فرضا» شرعا «من مال» فوته على غيره «أو جناية» لسانية، كالتهمة بالزنا، واللواط، وأمثالهما أو جراحة آلية، كالضرب والقتل ونظائرهما، سواء كانت منه بالمباشرة أو بالتسبيب، فيجب عليه التدارك في كل منها قبل الاستغفار «بما اقتضى» الحال في حصول التوبة.
«و» هكذا كل «من أضل» غيره بدعوى باطلة لنفسه أو لغيره، أو ببدعة محرمة، أو بفتوى فاسدة غير صحيحة في مسألة شرعية بغير حجة معتبرة، ولا عذر له عند ربه في ارتكاب ذلك بتقية أو سهو أو نسيان مثلا «فعليه السعي» البليغ وجوبا «في» هداية الضال و «إرشاده» للحق «بما به السعي يفي» ببذل الجهد في ذلك.