____________________
إنما كان لغاية أخرى، فليس ذلك منه توبة شرعية، ولا هي مقبولة، وذلك معنى عدم جواز تبعيضها.
ولكن الحق المنصور وفاقا للمشهور حتى لدى المشايخ الأخر من المعتزلة - كأبي علي وأتباعه (1) - هو الأول، كما اختاره السيد العلامة بقوله (قدس سره): «وإن يتب عن بعض ما قد ارتكب» من المعاصي دون بعض آخر منها صحت توبته عنه، و «كان كمن أتى ببعض ما وجب» عليه من الفرائض. فإنه لا شبهة في أنه لو تاب من عليه أنواع الفرائض من الصلاة والصوم والحج وأمثالها وأتى ببعضها أداء أو قضاء ولم يقض الآخر منها سقط عنه ما قضاه، وبقي الباقي عليه، فلو أتى بقضاء الصلوات الفائتة مثلا صح ما أتى به قطعا وإن لم يندم عن تفويت الصيام، ولم يتب عن ذلك، ولم يقض ما فاته منه، ولا خلاف في قبول توبته وتحقق ندامته عما أتى به، ولا يظن إنكار الخصم لذلك.
وإن ما تشبث به للعدم، من سببية مطلق القبح للندم، لا موقع له بعد وضوح اختلاف مراتب القبح، وجواز علم العاصي بذلك، فإنه بعد معلومية أن الزنا بالأجنبية - مثلا - أعظم وزرا وأشد قبحا من قبلتها أو من النظر إليها، فهو بعلمه بذلك ربما يتجنب عن الأول تائبا ويتركه نادما عما فعله، دون الثانيين، حيث لا يراهما بتلك العظمة في الوزر، ولا بتلك الشدة من القبح.
وعليه، فربما يكون السبب لندامة المرتكب وتوبته هو عظمة الوزر عنده، وشدة قبحه في نظره، لا أصل ذلك المشترك بين جميعها. وبذلك يتضح جواز التفكيك بين أصناف الندامة والتوبة باعتبار اختلاف أنواع المعصية ولو في نفس مرتكبها، كما يظهر لك فساد دعوى التلازم بين جميعها، وينقدح إمكان التبعيض بينها.
ولكن الحق المنصور وفاقا للمشهور حتى لدى المشايخ الأخر من المعتزلة - كأبي علي وأتباعه (1) - هو الأول، كما اختاره السيد العلامة بقوله (قدس سره): «وإن يتب عن بعض ما قد ارتكب» من المعاصي دون بعض آخر منها صحت توبته عنه، و «كان كمن أتى ببعض ما وجب» عليه من الفرائض. فإنه لا شبهة في أنه لو تاب من عليه أنواع الفرائض من الصلاة والصوم والحج وأمثالها وأتى ببعضها أداء أو قضاء ولم يقض الآخر منها سقط عنه ما قضاه، وبقي الباقي عليه، فلو أتى بقضاء الصلوات الفائتة مثلا صح ما أتى به قطعا وإن لم يندم عن تفويت الصيام، ولم يتب عن ذلك، ولم يقض ما فاته منه، ولا خلاف في قبول توبته وتحقق ندامته عما أتى به، ولا يظن إنكار الخصم لذلك.
وإن ما تشبث به للعدم، من سببية مطلق القبح للندم، لا موقع له بعد وضوح اختلاف مراتب القبح، وجواز علم العاصي بذلك، فإنه بعد معلومية أن الزنا بالأجنبية - مثلا - أعظم وزرا وأشد قبحا من قبلتها أو من النظر إليها، فهو بعلمه بذلك ربما يتجنب عن الأول تائبا ويتركه نادما عما فعله، دون الثانيين، حيث لا يراهما بتلك العظمة في الوزر، ولا بتلك الشدة من القبح.
وعليه، فربما يكون السبب لندامة المرتكب وتوبته هو عظمة الوزر عنده، وشدة قبحه في نظره، لا أصل ذلك المشترك بين جميعها. وبذلك يتضح جواز التفكيك بين أصناف الندامة والتوبة باعتبار اختلاف أنواع المعصية ولو في نفس مرتكبها، كما يظهر لك فساد دعوى التلازم بين جميعها، وينقدح إمكان التبعيض بينها.