____________________
فنقول: أما الاعتراض على فائدة وجوده مع الغيبة، فقد تقدمت الإشارة إليه، وتقدم ذكر بعض أبيات قائلهم في ذلك مقرونا بجوابه نقضا وحلا نظما ونثرا (1).
ونزيدك في المقام وضوحا بزيادة ما ألحقه بعض آخر من النصاب لذلك الاعتراض، فقال ما ملخصه: إن وجوب اللطف على الله تعالى بعد تسليمه - وتسليم أن ذلك لا يتم إلا بوجود حجة منه تعالى يكون بشرا وكتابا ناطقا بين خلقه يبين لهم أحكامه، ويعرفهم حلاله وحرامه - إنما يتم ذلك ويتحصل المطلوب منه مع ظهوره واشتهاره بينهم، واختلاطه بهم، ومعاشرته معهم، حتى يتعلموا منه ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم.
وأما مع اختفائه وغيبته فلا يتم ذلك، ويكون وجوده لغوا صرفا مع عدم إمكان الوصول إليه، وعدم تمكن أخذ معالم الدين منه، والمحافظة عليها بتعاليمه وأمره ونهيه، حذرا من اندراسها، وخوفا من نسيان ما تعلموا منها.
هذا، مع أنه إن كان المراد من الأحكام التي يجب تعلمها والعمل بها لسقوط التكليف بها، وحصول البراءة منها، ويتحذر عليها من الاندراس والنسيان والتحريف والتبديل: هو خصوص الأحكام الواقعية المجعولة من الله تعالى فقط، التي لا يمكن تحصيلها إلا من شخص الحجة نبيا كان أو إماما، بحيث لا ينوب عنها في سقوط التكليف وحصول البراءة منه ما يتحصل من ظواهر الكتاب والسنة والأصول اللفظية وأدلة الفقاهة والأصول العملية، ولا يكتفي بذلك شرعا للتخلص من العقوبة الإلهية.
فواضح أن غيبته مناف لواجب اللطف، وناقض له، وموجب لعدم تمامية الحجة منه تعالى على خليقته، ويكون وجود الغائب المستور لغوا صرفا.
وإن كان المراد منها ما هو أعم من الأحكام الواقعية والظاهرية المستفادة بالظن والاجتهاد من الأدلة الأربعة، بحيث يكتفى بكل منها في ثبوت اللطف
ونزيدك في المقام وضوحا بزيادة ما ألحقه بعض آخر من النصاب لذلك الاعتراض، فقال ما ملخصه: إن وجوب اللطف على الله تعالى بعد تسليمه - وتسليم أن ذلك لا يتم إلا بوجود حجة منه تعالى يكون بشرا وكتابا ناطقا بين خلقه يبين لهم أحكامه، ويعرفهم حلاله وحرامه - إنما يتم ذلك ويتحصل المطلوب منه مع ظهوره واشتهاره بينهم، واختلاطه بهم، ومعاشرته معهم، حتى يتعلموا منه ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم.
وأما مع اختفائه وغيبته فلا يتم ذلك، ويكون وجوده لغوا صرفا مع عدم إمكان الوصول إليه، وعدم تمكن أخذ معالم الدين منه، والمحافظة عليها بتعاليمه وأمره ونهيه، حذرا من اندراسها، وخوفا من نسيان ما تعلموا منها.
هذا، مع أنه إن كان المراد من الأحكام التي يجب تعلمها والعمل بها لسقوط التكليف بها، وحصول البراءة منها، ويتحذر عليها من الاندراس والنسيان والتحريف والتبديل: هو خصوص الأحكام الواقعية المجعولة من الله تعالى فقط، التي لا يمكن تحصيلها إلا من شخص الحجة نبيا كان أو إماما، بحيث لا ينوب عنها في سقوط التكليف وحصول البراءة منه ما يتحصل من ظواهر الكتاب والسنة والأصول اللفظية وأدلة الفقاهة والأصول العملية، ولا يكتفي بذلك شرعا للتخلص من العقوبة الإلهية.
فواضح أن غيبته مناف لواجب اللطف، وناقض له، وموجب لعدم تمامية الحجة منه تعالى على خليقته، ويكون وجود الغائب المستور لغوا صرفا.
وإن كان المراد منها ما هو أعم من الأحكام الواقعية والظاهرية المستفادة بالظن والاجتهاد من الأدلة الأربعة، بحيث يكتفى بكل منها في ثبوت اللطف