فعلهم وبيعتهم (إمارة) منصوبة (من جهة الله ورسوله) دالة على حكمهما بإمامة من توديع (يسقط هذا الكلام) إذ تصير بيعتهم حينئذ
حجة على المسلمين يجب عليهم اتباعها (وأيضا فينتقض) ما ذكرتموه (بالشاهد والحاكم إذ يجب اتباعهما لجعل الشارع قولهما دليلا على حكم الله) الذي يجب اتباعه (وإن كانا لا تصرف لهما في المشهود عليه والمحكوم عليه) يريد أن الشاهد أوليس له أن يتصرف بالمدعى عليه ومع ذلك يجعل القاضي متصرفا فيه بالحكم عليه وكذا القاضي أوليس له حق الاستيفاء منه ومع ذلك يجعل المدعي مستحقا لذلك * (الثالث إن القضاء) وكذا الحسبة (أمر جزئي ولا ينعقد بالبيعة فكيف) تنعقد بها (الإمامة العظمى) العامة لجميع المسلمين كافة (قلنا لا نسلم عدم انعقاد القضاء) أو الحسبة (بالبيعة للخلاف فيه وإن سلم) عدم انعقاده بها (فذلك عند وجود الإمام لإمكان الرجوع إليه في هذا المهم وأما عند عدمه فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة تحصيلا للمصالح المنوطة به ودرأ للمفاسد المتوقعة دونه) أي دون القضاء * (الرابع ثبوت الإمامة بالبيعة يؤدي إلى الفتنة (إذ ربما تبايع أقوام على أئمة في بلد) واحد (أو بلاد) متعددة ويدعي كل منهم أن الإمام الذي اختاره أولى من غيره (فيؤدي) ذلك (إلى الفتنة ويعود نفعه ضرا) وجوابه ما مر من أن
الضرر اللازم من تركه أكثر بكثير من الضر اللازم من نصبه وإذا تعارضا وجب دفع أعظمهما * (الخامس وهو عمدتهم) في إثبات مطلبهم (إن العصمة والعلم بجميع مسائل الدين) على التفصيل بحيث تكون كلها حاضرة عنده بلا احتياج إلى نظر واستدلال (وعدم الكفر شرط) لصحة الإمامة (ولا يعلمها أهل البيعة) فلا نثبت الإمامة ببيعتهم (وقد مر جوابهما) أي جواب الرابع كما قررناه وجواب الخامس وهو أن البيعة إمارة دالة على حكم الله ورسوله بإمامة صاحب البيعة (وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك) الحصول (لا يفتقر إلى الاجماع) من جميع أهل الحل والعقد (إذ لم يقم عليه) أي علي هذا الافتقار (دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كاف) في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام علي أهل الإسلام وذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين) وشدة محافظتهم على أمور
____________________
(قوله فيؤدي إلى الفتنة ويعود نفعه ضرا) سيجئ أنه يجب عنده استئناف العقد فلا خلل ولا فتنة بين من يتبع الحق وأما المعاند فلا ينقاد للنص أيضا