وأزواج محمد وأقرباءه (ولم يكونوا معصومين) بالاتفاق (وقوله) عليه السلام (بضعة مني مجاز قطعا) لا حقيقة فلا يلزم عصمتها (و) أيضا (عصمة النبي قد تقدم ما فيها ولا يجب) أيضا (مساواة البعض الجملة) في جميع الأحكام فلعل المراد بها كبضعة مني فيما يرجع إلى الخير والشفقة (فإن قيل ادعت) فاطمة (أنه) عليه السلام (نحلها) أي أعطاها فدكا نحلة وعطية (وشهد) عليه (على والحسن والحسين وأم كلثوم) والصحيح أم أيمن وهي امرأة أعتقها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت حاضنة أولاده فزوجها من زيد فولدت له أسامة (فرد أبو بكر شهادتهم) فيكون ظالما (قلنا أما الحسن والحسين فللفرعية) لأن شهادة الولد لا تقبل لأحد أبويه وأجداده عند أكثر أهل العلم وأيضا هما كانا صغيرين في ذلك الوقت (وأما على وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة) وهو رجلان أو رجل وامرأتان (ولعله) أي أبا بكر (لم ير الحكم بشاهد ويمين لأنه مذهب كثير من العلماء) وأيضا قد ذهب بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة (الثاني) من الوجوه الدالة على نفي أهليته للإمامة إنه (لم يوله النبي عليه السلام شيئا) من الأعمال المتعلقة بإقامة قوانين الشرع والسياسات العامة لجمع كثير (في حال حياته وحيث بعثه إلى مكة ليقرأ سورة براءة على أهلها) في موسم الحج (عزله) عنها (باتباعه عليا وقال لا يبلغ عني إلا رجل مني ولم يره أهلا لتبليغ ذلك فأنى يكون أهلا للإمامة العظمى) والرياسة العامة الشاملة لكل الأمة (قلنا) لا نسلم إنه لم يوله شيئا (بل أمره علي الحجيج سنة تسع) من الهجرة بعد فتح مكة في رمضان سنة ثمان (وأمره بالصلاة بالناس في مرضه) الذي توفي فيه (وإنما أتبعه عليا) في تلك السنة بعد خروجه من المدينة (لأن عادة العرب في أخذ العهود) ونبذها (أن يتولاه الرجل بنفسه أو أحد من بني عمه ولم يعزله عما ولاه من أمر الحجيج قولهم عزله عن الصلاة كذب وما نقلوه فيه مختلق والروايات) الصحيحة (متعاضدة على ذلك) فقد روي عن ابن عباس أنه قال لم يصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلف أحد من أمته إلا خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف في سفر ركعة واحدة وروي عن رابع بن عمرو بن عبيد عن أبيه أنه قال لما ثقل النبي عليه السلام عن الخروج أمر أبا بكر أن يقوم مقامه فكان يصلي بالناس وربما خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما دخل أبو بكر في الصلاة فيصلي خلفه ولم يصل خلف أحد غيره إلا أنه صلى خلف عبد الرحمن ركعة
(٣٥٦)