الشرع كما هو حقها (اكتفوه) في عقد الإمامة (بذلك) المذكور من الواحد والاثنين (كعقد عمر لأبي بكر وعقد
عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا) في عقدها (اجتماع من في المدينة) من أهل الحل والعقد (فضلا عن إجماع الأمة) من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع أقطارها (هذا) كما مضى (ولم ينكر عليهم أحد وعليه) أي على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الإمامة (انطوت الأعصار) بعدهم (إلى وقتنا هذا وقال بعض الأصحاب يجب كون ذلك) العقد من واحد أو اثنين (بمشهد بينة عادلة كفا للخصام في ادعاء من يزعم عقد الإمامة له سرا قبل من عقد له جهرا) فإنه إذا لم يشترط البينة العادلة توجهت المخاصمة بالعقد سرا وإذا اشترطت اندفعت لأن ذلك العقد غير صحيح (وهذا) الذي ذكر من اعتبار البينة العادلة وعدمه (من المسائل الاجتهادية) فيجتهد فيها ويعمل بما يؤدي الاجتهاد إليه (ثم إذا اتفق التعدد) في بلد أو بلاد تفحص عن المتقدم فأمضي ولو أصر الآخر فهو من البغاة) فيجب أن
يقاتل حتى يفئ إلى أمر الله فإن لم يكن هناك متقدم أو كان ولم يعلم بعينه وجب إبطال الجميع واستئناف العقد لمن وقع عليه الاختيار (ولا
يجوز العقد للإمامين في صقع) أي جانب (متضايق الأقطار) لأدائه إلى وقوع الفتنة واختلال النظام (أما في متسعها) أي أما العقد لإمامين في صقع متسع الأقطار (بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد) لوقوع الخلاف (وللأمة خلع الإمام) وعزله (بسبب يوجبه) مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها (وإن أدى) خلعه (إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين * تذنيب قالت الجارودية من الزيدية الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين
فكل فاطمي خرج بالسيف داعيا إلى الحق وكان عالما) بأمور الدين (شجاعا فهو إمام) يجب مطاوعته (فلذلك جوزوا تعدد الأئمة في صقع متضايق الأقطار (وهو خلاف الاجماع) المنعقد من السلف قبل ظهورهم ولذلك أيضا جعلوا الدعوة طريقا لثبوت الإمامة قال الإمام الرازي اتفقت الأمة على أنه لا مقتضى لثبوتها إلا أحد أمور ثلاثة النص والاختيار والدعوة وهو أن يباين الظلمة من هو من أهل الإمامة
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى اتباعه ولا نزاع لأحد في أن النص طريق إلى إمامة المنصوص عليه وأما الطريقان الآخران فنفاهم
____________________
(قوله فهو محل الاجتهاد) والحق جوازه لأن الضرورات تبيح المحظورات وما لا يدرك كله لا يترك كله