____________________
الله تعالى والحسن والقبح الشرعيين وكونه في حكمه باعتبار لزوم السفسطة (قوله هو إرادته وقدرته) فيه نظر لأن هذا الكلام على تقدير تسليم احتياج الفعل إلى الداعي كما يدل عليه سياق كلام الشارح والمرجح الذي ذكره أعني الإرادة القدرة أوليس بداع فالصواب أن يقال هو علم بالنفع فتدبر (قوله والمتعلقتان بالفعل في وقت مخصوص) الظاهر أن مراده بالوقت المخصوص هو وقت وجود الفعل وحينئذ لا وجه للقول بأن المرجح قديم لأن التعلق معتبر في المرجح فيكون المرجح متجددا اللهم إلا أن يقال إن المراد بالوقت المخصوص الأزل بأن يتعلقا في الأزل بوجود المقدور فيما لا يزل ولا حاجة إلى تعلق آخر حادث (قوله لنا أن نختار الوجوب) قيل الوجه أن يختار الجواز لأن الفعل إذا وجب مع المرجح القديم لزم الايجاب قطعا إلا شائبته كما قاله ولزوم كون الفعل اتفاقيا ممنوع بل اللازم كون تعلق الإرادة بلا داع ولا استحالة فيه وأنت خبير بأنه إنما اختار الوجوب لما مر مرارا من أن رجحان الوقوع لا يكفي فيه بل لا بد من الوجوب وأما قوله من شائبة الايجاب فبالنظر إلى أن أوليس اللازم الايجاب البحث كما في الطبائع المجبورة من النار المحرقة والماء المرطب ضرورة تحقق الإرادة وإن وجب تعلقها الموجب للفعل على أن المراد لزوم خلط الايجاب فلا يدل على عدم الايجاب نفسه وإن أوهمه العبارة (قوله ولا يحتاج إلى مرجح إذ المحوج إلى المؤثر عندنا الحدوث) فيه بحث لأنه إن أراد عدم الاحتياج إلى علة أصلا فباطل