____________________
يدل على أن المراد من الغرض غرض الفاعل لا العام منه ومن غرض الغير وإلا لم يخرج فعل الله تعالى لما ذكره فحينئذ مراده من قوله ههنا فإن قتل زيد الخ إن قتل زيد إذا صدر عن أعدائه يكون حسنا بمعنى موافقته لغرض الفاعل الذي هو الأعداء ولو صدر عن أوليائه يكون قبيحا بالنسبة إلى الفاعل الذي هو الأولياء لكن يلزم على هذا أن لا يوصف القتل الصادر عن الأولياء بالحسن ولو بالنسبة إلى الأعداء ولا يوصف القتل الصادر عن الأعداء بالقبح ولو بالنسبة إلى الأولياء ولعل أصحاب هذا التعريف يلتزمونه (قوله فما تعلق به المدح الخ) لا يخفى أن هذا يخالف التعريف السابق المختار عند الأكثرين لشمول ذلك للمباح بخلاف هذا (قوله اكتفى بتعلق المدح والذم) أي اكتفى في المعنى الثالث ليصح محل النزاع بيننا وبين المعتزلة في أفعال الباري تعالى فإن المعتزلة فرعوا على هذا الأصل تنزيه الباري تعالى عن القبائح لإيجابها استحقاق الذم لا لاستحقاق العقاب (قوله فهو عندنا شرعي) ذهب بعض أهل السنة إلى الحسن والقبح العقليين في أفعال العباد دون أفعال الله تعالى مستدلا عليه بأن وجوب تصديق النبي عليه السلام إن توقف على الشرع لزم الدور وإلا كان واجبا عقليا فيكون حسنا عقلا فإذا وجب تصديقه حرم تكذيبه فيكون قبيحا عقلا ورد بأن وجوب تصديقه بمعنى جزم العقل بصدقه للدلائل العقلية مما لا نزاع فيه كالتصديق بوجود الصانع وأما بمعنى استحقاق الثواب والعقاب فيجوز إن ثبت بنص الشارع (قوله سواسية قال الأخفش سواسية أي أشباه فإن سواء فعال وسية يجوز أن يكون فعه أو فلة إلا أن فعه أقيس لأن أكثر ما يلقون موضع اللام وأصلها سوية انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها (قوله كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار) لا يخفى أن المدرك بالضرورة فيهما هو الحسن والقبح بالمعنى الثاني لا بالمعنى الثالث المتنازع فيه