شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج ٨ - الصفحة ١٩٨
كنت أعلم أنك لو عمرت لفسقت وأفسدت فدخلت النار قال فيقول الثاني يا رب لم لم تمتني صغيرا لئلا أذنب فلا أدخل النار كما أمت أخي فبهت) الجبائي (فترك الأشعري مذهبه إلى المذهب الحق) الذي كان عليه السلف الصالح (وكان) هذا (أول ما خالف فيه) الأشعري (المعتزلة) ثم اشتغل بهدم قواعدهم وتشييد مباني الحق بعون الله وحسن توفيقه (الخامس) من تلك الأمور (العوض عن الآلام) فإنهم (قالوا الألم إن وقع جزاء لما صدر عن العبد من سيئة) كألم الحد (لم يجب على الله عوضه وإلا) أي وإن لم يقع جزاء (فإن كان الايلام من الله وجب العوض) عليه (فإن كان من مكلف آخر فإن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطي المجني عليه عوضا لإيلامه له وإن لم يكن له حسنات وجب على الله إما صرف المؤلم عن إيلامه أو تعويضه من عنده بما يوازي إيلامه) أي لا ينقص عن إيلامه فهو احتراز عما دونه لا عما فوقه (ولهم بناء على هذا الأصل) الذي هو وجوب العوض المعرف عندهم أنه نفع مستحق خال عن التعظيم والإجلال (اختلافات) ركيكة (شاهدة بفساده) أي بفساد الأصل * (الأول قال طائفة) كأبي هاشم وأتباعه (جاز أن يكون العوض في الدنيا) إذ لا يجب دوامه (وقال آخرون) كالعلاف والجبائي وكثير من متقدميهم (بل يجب أن يكون في الآخرة) الوجوب دوامه (كالثواب) وذلك لأن انقطاعه يوجب ألما فيستحق بهذا الألم عوضا آخر ويتسلسل ورد بجواز عدم شعوره بالانقطاع
____________________
التعمير كالإحداث أوليس بواجب بل الواجب أقدار ما يتمكن به العبد من الطاعة لسلم عن الالزام (قوله فإن كان الايلام من الله تعالى الخ) يدخل في هذا كل ما فعله غير المكلف كالسبع والصبي بقرينة قسميه وفيه بحث لأنه يخالف قوله عليه السلام إنه تعالى يأخذ للجماء من القرناء اللهم إلا أن يفرق بين تعويض المكلف وغيره وقد يجاب بأن الحديث خبر واحد في مقابلة القطع مع أنه لا يدل على كيفية الإنصاف فلعلها تكون بإيتاء العوض من من عنده تعالى (قوله وإن لم يكن له حسنات الخ) كأنهم لا يجوزون أن يؤخذ من سيئات المجني عليه ويحمل على الجاني على ما ورد في الأحاديث فلعلهم نظروا إلى ظاهر قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يؤاخذ أحد بذنب غيره لكنا نقول هذا وزر إيلامه المظلوم (قوله فهو احتراز عما دونه لا عما فوقه) لما سيجئ من أنهم صرحوا بأن العوض من الله تعالى يجب أن يكون زائدا (قوله مستحق خال عن التعظيم والإجلال) احترز بالمستحق عن النفع المتفضل به لكونه غير مستحق وبالخالي عن التعظيم عن الثواب ومن هنا يظهر أنه لا يجب إعلام المستحق للعوض بإيصاله عوضا له بخلاف الثواب فإنه يجب أن يقارن التعظيم ولا يحصل التعظيم إلا بأن يشعر بأنه ثواب له كذا في التجريد وشرحه (قوله ويتسلسل) قيل إنه لم لا يجوز أن يعوض عن ألم الانقطاع في الآخرة اللهم إلا أن أن يقال مدعاهم وجوب كون بعض العوض في الآخرة مدعى الفريق الأول جواز كون كله في الدنيا فإذا كان
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الموقف الخامس في الإلهيات 2
2 المرصد الأول في الذات وفيه مقاصد 2
3 المقصد الأول 2
4 المقصد الثاني 14
5 المقصد الثالث 18
6 المرصد الثاني وفيه مقاصد 19
7 المقصد الأول 19
8 المقصد الثاني 25
9 المقصد الثالث 26
10 المقصد الرابع 27
11 المقصد الخامس 28
12 المقصد السادس 31
13 المرصد الثالث في توحيده تعالي 39
14 المرصد في الرابع في الصفات الوجودية 44
15 المقصد الأولى في اثبات الصفات 44
16 المقصد الثاني في قدرته 49
17 المقصد الثالث 64
18 المقصد الرابع 80
19 المقصد الخامس 81
20 المقصد السادس 87
21 المقصد السابع 91
22 المقصد الثامن 104
23 المرصد الخامس وفيه مقصدان 115
24 المقصد الأول 115
25 المقصد الثاني 143
26 المرصد السادس في أفعاله تعالى 145
27 المقصد الأول 145
28 المقصد الثاني 159
29 المقصد الثالث 168
30 المقصد الرابع 173
31 المقصد الخامس 181
32 المقصد السادس 195
33 المقصد السابع 200
34 المقصد الثامن 202
35 المرصد السابع في أسماء الله تعالي 207
36 المقصد الأول 207
37 المقصد الثاني 209
38 المقصد الثالث 210
39 الموقف السادس في السمعيات 217
40 المرصد الأول في النبوات 217
41 المقصد الأول 217
42 المقصد الثاني 222
43 المقصد الثالث 230
44 المقصد الرابع 243
45 الكلام علي القرآن 243
46 المقصد الخامس 263
47 المقصد السادس 280
48 المقصد السابع 281
49 المقصد الثامن 283
50 المقصد التاسع 288
51 المرصد الثاني في المعاد وفيه مقاصد 289
52 المقصد الأول 289
53 المقصد الثاني في حشر الأجسام 294
54 المقصد الثالث 298
55 المقصد الرابع 301
56 المقصد الخامس 303
57 المقصد السادس 306
58 المقصد السابع 309
59 المقصد الثامن 312
60 المقصد التاسع 312
61 المقصد العاشر 314
62 المقصد الحادي عشر 317
63 المقصد الثاني عشر 320
64 المرصد الثاني في الأسماء وفيه مقاصد 322
65 المقصد الأول 322
66 المقصد الثاني 330
67 المقصد الثالث 331
68 المرصد الرابع في الإمامة 344