____________________
التعمير كالإحداث أوليس بواجب بل الواجب أقدار ما يتمكن به العبد من الطاعة لسلم عن الالزام (قوله فإن كان الايلام من الله تعالى الخ) يدخل في هذا كل ما فعله غير المكلف كالسبع والصبي بقرينة قسميه وفيه بحث لأنه يخالف قوله عليه السلام إنه تعالى يأخذ للجماء من القرناء اللهم إلا أن يفرق بين تعويض المكلف وغيره وقد يجاب بأن الحديث خبر واحد في مقابلة القطع مع أنه لا يدل على كيفية الإنصاف فلعلها تكون بإيتاء العوض من من عنده تعالى (قوله وإن لم يكن له حسنات الخ) كأنهم لا يجوزون أن يؤخذ من سيئات المجني عليه ويحمل على الجاني على ما ورد في الأحاديث فلعلهم نظروا إلى ظاهر قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يؤاخذ أحد بذنب غيره لكنا نقول هذا وزر إيلامه المظلوم (قوله فهو احتراز عما دونه لا عما فوقه) لما سيجئ من أنهم صرحوا بأن العوض من الله تعالى يجب أن يكون زائدا (قوله مستحق خال عن التعظيم والإجلال) احترز بالمستحق عن النفع المتفضل به لكونه غير مستحق وبالخالي عن التعظيم عن الثواب ومن هنا يظهر أنه لا يجب إعلام المستحق للعوض بإيصاله عوضا له بخلاف الثواب فإنه يجب أن يقارن التعظيم ولا يحصل التعظيم إلا بأن يشعر بأنه ثواب له كذا في التجريد وشرحه (قوله ويتسلسل) قيل إنه لم لا يجوز أن يعوض عن ألم الانقطاع في الآخرة اللهم إلا أن أن يقال مدعاهم وجوب كون بعض العوض في الآخرة مدعى الفريق الأول جواز كون كله في الدنيا فإذا كان