واحتج العلامة على ذلك: بما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه قال لأهل مكة ما تروني صانعا بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم فقال: أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) أنتم الطلقاء. ومن طرق الخاصة:
بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر، قال:
(ذكرنا له الكوفة - إلى أن قال -: إن أهل الطائف أسلموا وجعل عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة، وكانوا أسراء بيده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء) (1).
وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحا - حيث أن النبي (صلى الله عليه وآله) - دخلها بأمان - بما ورد في قصة العباس وأبي سفيان، وقوله (صلى الله عليه وآله) لأهل مكة: (من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن) إلا جماعة معينيين وأنه (صلى الله عليه وآله) لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم: بأنه - على تقدير تسليم ذلك - إنما لم يقسم الأرضين والدور، لأنها لجميع المسلمين لا يختص بها الغانمون، على ما تقرر: من أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين - قاطبة - والأموال والأنفس يجوز أن بمن عليهم بها، مراعاة للمصلحة، لأن للإمام
____________________
(1) ذكره الشيخ في التهذيب، كتاب الخمس باب الخراج عمارة الأرضين