ينشأ من كونه من المبيع التالف قبل قبضه، ومن أن ضمان البائع إنما هو حيث يتحقق الانفساخ ولا موجب له مع بقاء الضميمة، وكون الثمن - حينئذ - بإزائها.
وأما لو تلفت الضميمة قبل القبض، فإن كان بعد وجدان الآبق وقبضه، فالأظهر - بل الظاهر - الرجوع بما قابله الضميمة لا مجموع الثمن لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا، للنص، لا بعد حصوله في اليد لأنه جزء من المبيع المبذول بإزاء مجموعة الثمن الموجب للتقسيط حينئذ.
وإن كان تلفها قبله وفي حال فقدانه، ففي انفساخ العقد في الآبق تبعا للانفساخ في الضميمة، أو بقائه بما قابله من الثمن وجهان: من أن العقد على الآبق إنما صح بالعقد على الضميمة، وبعد فرض كون العقد عليها كأن لم يكن بالتلف قبل القبض، انتفت الصحة بالنسبة إلى الآبق لانتفاء المعلول بانتفاء علته، ومن أن الضميمة علة التصحيح وحدوث الصحة، لا دوامها.
وتظهر الثمرة في حصوله باليد بعد تلف الضميمة فيرجع بما قابله من الثمن على الثاني، ولا يرجع به على الأول.
ومنها - ما لو اشترى جارية، فأولدها، ولما يحصل القبض بالوطء فتلفت الجارية، أو أبقت قبل القبض بالفرض، ففي لزوم العقد - حينئذ - أو انفساخه وجهان: من أن أم الولد لا تنتقل إلى غير مالكها إلا في بعض الصور الذي ليس المقام منه، ومن أن الانفساخ قهري بحكم عموم هذه الكلية، والمنع عن بيع أمهات الأولاد مخصوص بالنواقل الاختيارية، ولا يتوهم من جواز فسخ البائع بالخيار إذا كان له خيار لسبق حقه على حق المشتري من المنع بالاستيلاء على التلف الذي هو سبب الانفساخ، فيكون من ضمان المشتري ومستثنى من هذه الكلية، لأن الانفساخ بالتلف تابع