(عن رجل وهب لابنه شيئا، هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم إلا أن يكون صغيرا) (2) والجواز في الأولين بمعنى النفوذ بقرينة المقابلة للإرث، وعدم تقييده بالقبض مع تقييد ما قبله به لتحققه فيه بقبض الولي، لا لعدم اعتبار القبض في هبة الصغير واعتباره في الكبير، لأن القبض معتبر في صحة الهبة أو لزومها مطلقا، ولو كان المتهب صغيرا، غير أن قبض الصغير يتحقق بقبض وليه واطلاق الرجوع في هبة الكبير في الأخير محمول على الرجوع قبل القبض، واستثناء الصغير أنما هو لتحققه بقبض وليه الواهب.
وإطلاق هذه الأخبار يعم ما لو قصد القبض عن المولى عليه وعدمه ولو كان القصد معتبرا وجب التقييد به، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والعلة المنصوصة في الأولى موجبة للحكم به في غير الهبة من سائر عقود المعاوضات.
فإذا الأقوى عدم اعتبار القصد في القبض، بل يدل عليه - مضافا إلى ذلك -: أن اليد فيما لو باع الولي على المبيع مالكية وبالبيع إلى المولى عليه، فتنتقل اليد عن كونها مالكية إلى كونها أمانة جزما. ومعناها:
ليس إلا كون يده عليه بدلا عن يد مالكه، وبالعكس فيما لو ابتاع من المولى عليه لنفسه فإن اليد تبدلت من الأمانة عن الغير إلى المالكية، بل الأظهر تحقق القبض - قهرا - وإن قصد عدمه بعد تبدل العنوان، لأنه لم تنفك المالكية عن كون القبض لنفسه، والأمانة عن كونه عن غيره.
____________________
(1) التهذيب للشيخ الطوسي - في النحل والهبة - حديث تسلسل (648 - 25) (2) المصدر نفسه، حديث تسلسل (646 - 23).