ويشهد لما ذكرنا - من تفسير ضمان المال بتكفله من كلام أهل اللغة - ما قاله محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي في كتابه المسمى به (لسان العرب): (الضمين الكفيل، ضمن الشئ:، وبه ضمنا وضمانا كفل به، وضمنه إياه كفله) إلى أن قال في كلام لأبي عبيد في تفسير حديث (الضامنة من النخل) -: (ما تضمنتها أمصارهم، وكان داخلا في العمارة، وأطاف به سور المدينة، قال أبو منصور: سميت ضامنة، لأن أربابها قد ضمنوا عمارتها وحفظها، فهي ذات ضمان كما قال الله عز وجل (في عيشة راضية) أي: ذات رضى، والضامنة: فاعلة بمعنى: مفعولة وفي الحديث: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن) أراد بالضمان - هنا -: الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة لأنه يحفظ على القوم صلاتهم..) انتهى (1) فإذا كان ضمان المبيع بهذا المعنى على المشتري، كان خراجه له لأن الخراج بالضمان، فيكون الخبر موافقا لقاعدة تبعية النماء للأصل في الملك، بل هو من أدلتها، ولا ينافي ما ذكرنا خروجه عن ملك المشتري بالانفساخ عند التلف وكونه من البائع تقديرا فافهم (2).
____________________
(1) راجع: ذلك باقتضاب في (مادة ضمن) من الكتاب.
(2) توضيح ذلك: أن المراد بالخراج في الحديث: الفائدة وما يتحصل من الشئ كنمائه ومنفعته، وبالضمان: معناه المصدري، وهو جعل الضامن ما ضمنه بعهدته بالتزام عوض للمضمون له بإزائه وتعهده به، وباء الجر الداخلة على لفظ الضمان للعوضية والسببية فمفاد الحديث الشريف: أن خراج المضمون وفائدته للضامن بدلا عن ضمانه المعاوضي أو بسببه.
ثم إنه لا كلام في أن خراج المبيع الحاصل بعد قبض المشتري له ملك
(2) توضيح ذلك: أن المراد بالخراج في الحديث: الفائدة وما يتحصل من الشئ كنمائه ومنفعته، وبالضمان: معناه المصدري، وهو جعل الضامن ما ضمنه بعهدته بالتزام عوض للمضمون له بإزائه وتعهده به، وباء الجر الداخلة على لفظ الضمان للعوضية والسببية فمفاد الحديث الشريف: أن خراج المضمون وفائدته للضامن بدلا عن ضمانه المعاوضي أو بسببه.
ثم إنه لا كلام في أن خراج المبيع الحاصل بعد قبض المشتري له ملك